شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب صلاة التطوع

صفحة 79 - الجزء 1

باب صلاة التطوع

  مسألة: (والنوافل المؤكَّدة من الصلاة أربع صلوات: ركعتان قبل فريضة الفجر) ولا خلاف في ذلك، وروي أن رسول الله ÷ ما لم يكن على شيءٍ من النوافل أشدّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الفجر⁣(⁣١).

  مسألة: (وركعتان بعد صلاة الظهر)؛ وذلك لما روي عن أم سلمة أن النبي ÷ صلى في بيتها ركعتين بعد العصر، فقالت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: «كُنْتُ أُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَجَاءَنِي مَالٌ فَشَغَلَنِي فَصَلَّيْتُهُمَا الآن»⁣(⁣٢). فلما قضاهما بعد الفوت، دلَّ ذلك على تأكيدهما.

  مسألة: (وركعتان بعد المغرب)؛ وذلك لما روي عن ابن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله ÷ يقرأُ في الركعتين قبل الفجروالركعتين بعد المغرب بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}⁣(⁣٣)، فلما داوم عليهما دلَّ ذلك على تأكيدهما.

  مسألة: (والوَتْرثلاث ركعات بتسليمةٍ واحدة، ويقنت في الثالثة منهنَّ)⁣(⁣٤). أما كونها سنةً⁣(⁣٥) فلما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «الوتر ليس


(١) شرح التجريد ١/ ١١٩، والشفاء ١/ ٤٥٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٩٢، والبخاري رقم ١١١٦، ومسلم رقم ٧٢٤، وأبو داود رقم ١٢٥٤، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، وابن حبان رقم ٢٤٥٦، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٩٩، والنسائي رقم ٤٥٦، ومسند أحمد رقم ٢٤٣١٦.

(٢) في شرح التجريد ١/ ٢٠٢ كما في الاعتصام ٢/ ٩١، والشفاء ١/ ٤٥٣، ومعناه في البخاري رقم ١١٧٦، و مسلم رقم ٨٣٥، والترمذي ١/ ٣٤٥.

(٣) الشفاء ١/ ٤٥٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٩٢، وسنن النسائي عن عمر رقم ٩٩٢، والترمذي رقم ٤٣١، والبيهقي ٣/ ٤٣، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٣٤ رقم ١٣٥٨٧.

(٤) وهو قول الحنفية، وعند الشافعية أقله ركعة وأكثره أحد عشر ركعة.

(٥) وحكمها عند الحنفية، واجبة غيرفرض؛ لأنهم جعلوا الفرض غير الواجب وميزوا الغرض من الواجب =