باب صلاة التطوع
باب صلاة التطوع
  مسألة: (والنوافل المؤكَّدة من الصلاة أربع صلوات: ركعتان قبل فريضة الفجر) ولا خلاف في ذلك، وروي أن رسول الله ÷ ما لم يكن على شيءٍ من النوافل أشدّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الفجر(١).
  مسألة: (وركعتان بعد صلاة الظهر)؛ وذلك لما روي عن أم سلمة أن النبي ÷ صلى في بيتها ركعتين بعد العصر، فقالت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: «كُنْتُ أُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَجَاءَنِي مَالٌ فَشَغَلَنِي فَصَلَّيْتُهُمَا الآن»(٢). فلما قضاهما بعد الفوت، دلَّ ذلك على تأكيدهما.
  مسألة: (وركعتان بعد المغرب)؛ وذلك لما روي عن ابن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله ÷ يقرأُ في الركعتين قبل الفجروالركعتين بعد المغرب بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}(٣)، فلما داوم عليهما دلَّ ذلك على تأكيدهما.
  مسألة: (والوَتْرثلاث ركعات بتسليمةٍ واحدة، ويقنت في الثالثة منهنَّ)(٤). أما كونها سنةً(٥) فلما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «الوتر ليس
(١) شرح التجريد ١/ ١١٩، والشفاء ١/ ٤٥٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٩٢، والبخاري رقم ١١١٦، ومسلم رقم ٧٢٤، وأبو داود رقم ١٢٥٤، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، وابن حبان رقم ٢٤٥٦، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٩٩، والنسائي رقم ٤٥٦، ومسند أحمد رقم ٢٤٣١٦.
(٢) في شرح التجريد ١/ ٢٠٢ كما في الاعتصام ٢/ ٩١، والشفاء ١/ ٤٥٣، ومعناه في البخاري رقم ١١٧٦، و مسلم رقم ٨٣٥، والترمذي ١/ ٣٤٥.
(٣) الشفاء ١/ ٤٥٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٩٢، وسنن النسائي عن عمر رقم ٩٩٢، والترمذي رقم ٤٣١، والبيهقي ٣/ ٤٣، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٣٤ رقم ١٣٥٨٧.
(٤) وهو قول الحنفية، وعند الشافعية أقله ركعة وأكثره أحد عشر ركعة.
(٥) وحكمها عند الحنفية، واجبة غيرفرض؛ لأنهم جعلوا الفرض غير الواجب وميزوا الغرض من الواجب =