باب صلاة التطوع
  بفريضة كالصلاة المكتوبة، إنما هي سنة سنَّها رسول الله ÷»(١). قلنا: وهي ثلاث ركعات بتسليمةٍ واحدة؛ لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «كان رسول الله ÷ يُوتِرُ بثلاث ركعات لا يسلِّم إلا في آخرهنَّ، يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ١}، وفي الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١}، وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١} والمعوذتين»(٢)، وقال: «إنما نوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره [يعني أنه يقرأ الإخلاص فقط بعد الفاتحة في الركعات الثلاث]»(٣) وقد ذكرنا القنوت فيما تقدَّم من سنن الصلاة، فلا وجه لإعادته.
  مسألة: (ومن النوافل التي ليست بمؤكَّدة ركعتان بعد العشاء الآخرة، وقبل الوتر). وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه كان يصليهما في بعض الأوقات. وإنما قلنا: إنها ليست بمؤكَّدة؛ لأنه يروى عنه ÷ أنه كان لا يداوم عليها، والمؤكدة هي ما كان يداوم عليها ÷.
= بأن دليله قطعي الدلالة والورود، والواجب ظني الدلالة والورود.
(١) شرح التجريد ١/ ١٢١، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٤٥٠، والاعتصام ٢/ ٩٥، والترمذي رقم ٤٥٤ بلفظ: «الوترليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله ÷»، والبيهقي ٢/ ٤٦٨، والنسائي رقم ٤٤١.
(٢) المسند ص ١٣٤، والأمالي ١/ ٤٦١، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٤٥٣ والاعتصام ٢/ ٩٥، والبيهقي ٣/ ٣٨ والدارقطني ٢/ ٣١، والترمذي رقم ٤٦٣، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢١٥ رقم ٥٣٨، وابن حبان رقم ٢٤٣٢، و نصب الراية ٢/ ١١٨، والمستدرك ٢/ ٥٦٦ رقم: ٣٩٢٠، والنسائي رقم ١٤٢٧، ومسند أبي يعلى رقم ٥٠٥٠.
(٣) المسند ص ١٣٤، والشفاء ١/ ٤٥٣، والاعتصام ٢/ ٩٥.