باب صلاة الكسوف
  والوجه في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه استسقى يوم الجمعة وهو يخطب للجمعة(١)؛ وصلاة الجمعة في حكم أربع ركعات؛ لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين؛ فكان ذلك أصلاً لكون صلاةِ الاستسقاء أربعَ ركعات. وأما الدعاء والاستغفار والخروج إلى ساحة البلد فلما روي أن النبي ÷ كان يفعلُ ذلك(٢)، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١}[نوح: ١٠ - ١١].
  فصل: وعند السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في الجنة، صلاةُ الاستسقاء ركعتان، ووجهه ما روي عن النبي ÷ أنه خرج يستسقي فصلى ركعتين(٣).
  مسألة: ثم يَقْلِبُ الإمامُ رداءَه، وينصرف هو والمسلمون، وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه كان إذا استسقى قلب رداءه(٤). ووجهه أنه تفاؤُلٌ، كأنه يقول: حَوِّلْ عنا الجَدْبَ كتحويل هذا الرداء.
باب صلاة الكسوف
  مسألة: (وصلاةُ الكسوف عشر ركعات(٥) في أربع سجدات، والتسليم مرة واحدة في آخرهن)، وهوإجماع أهل البيت $(٦)؛ وذلك لما روي عن
(١) شرح التجريد ١/ ٢٣٢، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٤٤٤، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٣١٢ رقم ٧٨٧ بلفظ: «أنه استسقى يوم الجمعة».
(٢) شرح التجريد ١/ ٢٣١، والشفاء ١/ ٤٤٥، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٢١.
(٣) شرح التجريد ١/ ٢٣١، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٤٤٤، والبخاري رقم ٩٧٩، ومسلم رقم ١٢٥٤.
(٤) شرح التجريد ١/ ٢٣٢، والشفاء ١/ ٤٤٧، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٨٨، والبخاري رقم ٩٧٩، ومسلم رقم ١٢٥٤.
(٥) وعند الشافعية ركعتان في كل ركعة ركوعان، وقال أبو حنيفة: ليس فيها زيادة ركوع ولا غيره.
(٦) المسند ص ١٥٢، والأحكام ١/ ١٣٧، الأزهار ١/ ٣٨٧، والبحر الزخار ٣/ ٧٢، والشفاء ١/ ٤٤٢، وأصول الأحكام.