شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 89 - الجزء 1

  عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٤}⁣[التوبة: ٨٤]، فعلل سبحانه المنعَ من الصلاة عليهم بكفرهم وبفسقهم جميعاً، فلولا أن كل واحد منهما مؤثر في المنع من الصلاة عليهم لما جاز التعليل به. فإن اضطر إلى الصلاة على فاسق فإنه لا يدعو له بل يتبرأ إلى الله منه ومن أفعاله.

  مسألة: (ويكبِّر المصلي على الجنازة خمس تكبيرات⁣(⁣١))، وهو إجماع أهل البيت $؛ وذلك لما روي عن زيد بن أرقم أنه صلى على جنازة فكبَّر خمساً، فلما سئل عن ذلك قال: «هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ÷»⁣(⁣٢)، وروي عن أمير المؤمنين # أنه كبر على فاطمةَ & خمساً⁣(⁣٣).

  مسألة: (ويستحب أن يقرأَ بعد الأولى بفاتحة الكتاب، وبعد الثانية بقل هو الله أحد، وبعد الثالثة بقل أعوذ برب الفلق، وبعد الرابعة يصلي على النبي ÷ ويدعو للميت، وبعد الخامسة يسلم). والوجه في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى⁣(⁣٤). وعن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، فلما انصرف سئل عن ذلك فقال: «هِي سُنَّةٌ وحَقٌّ»⁣(⁣٥). ولا يُضَيَّقُ على المصلي ما


(١) وعند الشافعية والحنفية أنها أربع تكبيرات.

(٢) شرح التجريد ١/ ٢٤٥، والشفاء ١/ ٤٩١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٧٤، ومسلم ٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٧ بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا. وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله ÷ يكبرها، ومثله في الترمذي، رقم ١٠٢٣.

(٣) شرح التجريد ١/ ٢٤٥، وأصول الأحكام، والشفاء ١/ ٤٩١، والاعتصام ٢/ ١٧٣.

(٤) الشفاء ١/ ٤٩٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٧٧، والترمذي رقم ١٠٢٦.

(٥) شرح التجريد ١/ ٢٤٦، والشفاء ١/ ٤٩٣، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٧٧، والبيهقي ٤/ ٣٨، وابن حبان رقم ٣٠٧١، وفتح الباري رقم ١٢٧٠.