كتاب الجنائز
صفحة 92
- الجزء 1
  فصل: ولا يجوز لطم الوجه على الميت، ولا شق الجيب، ولا الصُراخ، ولا بأس بالبكاء إذا لم يكن معه شيء من المحظورات؛ وذلك لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلاَ مَنْ سَلَقَ، وَلاَ مَنْ خَرَقَ، وَلاَ مَنْ دَعَا بِالوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ»(١).
(١) المسند ص ١٧٥، وشرح التجريد ١/ ٢٣٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ١٩٣ بلفظه، وأبو داود رقم ٣١٣٠، والمعجم الكبير ٢٥/ ١٧٥ رقم ٤٣٠، وابن حبان رقم ٣١٥٤ بألفاظ مقاربة.