باب الشروط في وجوب الزكاة
كتاب الزكاة
باب الشروط في وجوب الزكاة
  مسألة: (الزكاة تجب في الأموال بشرطين: أحدهما النصاب، والثاني حَوْلُ الحَوْلِ، إلا فيما أخرجت الأرض فإن الزكاة تجب فيه عند بلوغه [النصاب] حال الحصاد). أما النصاب فسيأتي القول فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأما الحولُ فالدليل على أنه شرطٌ في وجوب الزكاة فيما ذكرنا، ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ»(١).
  فأما الخارج من الأرض فإنَّ الحولَ لا يعتبر فيه؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١]، وذلك يقتضي وجوبه في وقت الحصاد من غير اشتراط الحول.
  فصل: والنية واجبة في الزكاة كما تجب في الطهارة والصلاة؛ والدليل على وجوبها ما تقدم ذكره في كتاب الطهارة؛ لأن تلك الأدلةَ تقتضي وجوبَ النيةِ في سائر العبادات.
  مسألة: (ويُقَدَّرُ النصاب بأربعة أشياء: أحدها: الوزن نحو ما يقدربه الذهب والفضة، والثاني: الكيل نحو ما يقدر به ثمار الأرض، والثالث: العدد نحو ما يقدر به المواشي، والرابع: القيمة نحو ما يقدر به أموال التجارة وما جرى مَجراها من المستغلات وما لا يُكالُ مما أخرجت الأرض، والقيمة
(١) شرح التجريد ٢/ ٣، والشفاء ١/ ٥١٩، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٣٣، والبيهقي ٤/ ١٠٣، وابن ماجه رقم ١٧٩٢، وأبو داود رقم ١٥٧٣.