باب زكاة الذهب والفضة
  المقدرة عشرون مثقالاً [من الذهب]، أومئتا درهم [من الفضة])، ولهذه الجملة تفاصيل يأتي ذكرُ كلِّ شيء منها في موضعه إن شاء الله تعالى.
باب زكاة الذهب والفضة
  مسألة: (لازكاة في الذهب حتى يبلغَ عشرين مثقالاً، فإذا بلغها ففيه ربع عشرة، وكذلك حكم ما زاد، يؤخذ منه ربع عشره، قليلاً كان الزائد(١) أو كثيراً)؛ وذلك لما روي في كتاب عمرو بن حزم عن النبي ÷ أنه قال في الزكاة: «فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَاراً دِيْنَارٌ»(٢). وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ»(٣)؛ وذلك مما لا يصح أن يقوله # عن اجتهاد؛ فجرى مجرى المسند إلى النبي ÷.
  مسألة: (ولازكاة في الفضة حتى تبلغَ مائتي درهم، فإذا بلغَتْها ففيها ربع عشرها خمسةُ دراهم، وما زاد أخذ منه ربع عشره)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: قال رسول الله ÷: «هَاتَوا رُبُعَ العُشْرِمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُوْنَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»(٤).
(١) عند الحنفية أنه لا تحب الزكاة من الزائد حتى يبلغ خمس نصاب.
(٢) شرح التجريد ٢/ ٢٠ بلفظ: «في كل أربعين درهماً درهم»، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢١٨ وما قبلها، والبيهقي ٤/ ٨٩، والدار قطني ٢/ ٩٥، وابن حبان رقم ٦٥٥٩، والمستدرك ١/ ٥٥٢ رقم ١٤٤٧.
(٣) المسند ص ١٩٢، وشرح التجريد ٢/ ١٩، والشفاء ١/ ٥١٥.
(٤) شرح التجريد ٢/ ٢٠، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٥١، والشفاء ١/ ٥١٥ بلفظ مقارب، والبيهقي ٤/ ١٣٤، ونصب الراية ٢/ ٣٦.