شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب زكاة الذهب والفضة

صفحة 95 - الجزء 1

  مسألة: (ويُضَمُّ الذهبُ إلى الفِضَّةِ حتى يَكْمُلَ بهما النصاب)؛ وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤}⁣[التوبة: ٣٤]، فالله تعالى تَوَعَّد من كنزهما جميعاً ولم يُخْرِجْ زكاتَهما بالعذاب، وذلك يوجب الزكاة فيهما متي اجتمعا على كل حال، إلا أنا أخرجنا الحالةَ التي لا يكمل فيها النصاب منهما بدلالة الإجماع، فبقيت حالةُ كمالِ النصابِ منهما بالضم داخلةً تحت النص؛ ولأن زكاتهما ربع العشر على كل حال، فوجب ضم أحدهما إلى الأخر لإكمال النصاب، وإيجاب الزكاة قياساً على عروض التجارة والدراهم السُّودِ والبيض والصحاح والمكسرة.

  فصل: والضم بالقيمة لا بالأجزاء، ومعنى ذلك أن من كان عنده مائة درهم من الفضة وخمسة مثاقيل من الذهب، وكانت قيمة كل مثقال عشرين درهماً من الفضة فإن الزكاة تجب؛ لأن ذلك يبلغ نصاباً من الفضة، ويجب الضم على هذا الوجه الذي يجب معه الزكاة، ولا يجوز ضم الدراهم إلى الدنانيرِبأن تُقَوَّمَ الدراهم بِذَهَبٍ؛ لأنه يقتضي أن تكون قيمة المائة من الدراهم خمسةَ مثاقيل، فلا يكون عنده إلا مَا يبلغُ نصف نصاب من الذهب، وليس في ذلك صلاح للمساكين، والغرض بإيجاب الزكاة هو نفعُ المساكين، فيجب أن يراعَي في الضم والتقويم بما يكون أصلحَ لهم واقربَ إلى وجوب الزكاة؛ لموافقة الغرض الشرعي.

  مسألة: (ويجوز إخراج أحدِهما عن الآخر، ولا يجوز ذلك في غيرهما)، وهذه المسألة مبنية على وجوب ضم أحدهما إلى الآخر، فكل من قال بالضم