شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب زكاة الإبل

صفحة 96 - الجزء 1

  قال بجواز إخراج أحدهما عن الآخر؛ وذلك لأنهما في التزكية صارا في حكم الجنس الواحد فجاز إخراج أحدهما عن الآخر، ولم يجز ذلك في غيرهما؛ لأنه لا يجوز ضم جنس إلى جنس سواهما.

باب زكاة الإبل

  مسألة: (لا زكاة في الإبل السائمة - وهي المرعيّة - حتى تبلغ خمساً، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، وفي عَشْرٍشاتان، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابْنَةُ مخاض⁣(⁣١)، وفي ست وثلاثين ابنة لَبُون⁣(⁣٢)، وفي ست وأربعين حِقَّةٌ⁣(⁣٣)، وفي إحدى وستين جَذعَةٌ⁣(⁣٤)، وفي ست وسبعينْ ابنَتَا لَبُونٍ، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، إلى أن تكمل مائةً وعشرين، ثم تستأنف الفريضة بعد ذلك بالغةً الإبل ما بلغت، ولا زكاة في ما بين هذه الفرائض سوى ما ذكرنا). والأصل في ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَقَلَّ مِن خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِذَا لَمْ تُوجَد ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثلاَثِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سٍتًّا وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، إِلى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا


(١) ذات حول.

(٢) ذات حولين.

(٣) ذات ثلاثة أَعوام وسميت حقة لاستحقاقها الركوب.

(٤) ذات أربعة أعوام.