شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب زكاة البقر

صفحة 97 - الجزء 1

  حِقَّتَانِ، إِلى أنْ تَبْلُغَ مِائةً وَعِشْرِيْنَ»⁣(⁣١). وفي بعض الأخبار عنه ÷ أنه قال: «إِذَا كَانَتِ الإِبِلُ مَائَةً وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ فَاتَّخِذُوا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةً»⁣(⁣٢). وعن أمير المؤمنين # أنه قال: «إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى العِشْرِينَ وَالْمِائَةِ فَبِالْحِسَابِ اسْتَقْبِلْ بِها الفَرِيْضَةَ»⁣(⁣٣).

باب زكاة البقر

  مسألة: (لا زكاةَ في البقر السائمةِ حتى تبلغَ ثلاثين، فإذا بلغتها ففيها تبيعٌ أو تبيعة⁣(⁣٤)، وفي أربعين مُسِنَّةٌ⁣(⁣٥)، ومازاد فعلي الحساب: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في البَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعٌ أَو تَبِيْعَةٌ حَوْليٌّ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ»⁣(⁣٦).

باب زكاة الغنم

  مسألة: (لا زكاة في الغنم السائمةِ حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغتها ففيها شاةٌ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتي شاةٍ وشاةٍ ثلاثُ


(١) شرح التجريد ٢/ ٢٦، والشفاء ١/ ٥٢٢، والاعتصام ٢/ ٢٢٣، وأصول الأحكام، والبخاري عن أبي بكر رقم ١٣٨٦، وأبي داود رقم ١٥٦٧، وابن ماجه رقم ١٧٩٩.

(٢) شرح التجريد ٢/ ٢٧، والشفاء ٥٢٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٢٣، والترمذي رقم ٦٢١، وابن خزيمة ٤/ ١٤ رقم ٢٢٦١.

(٣) شرح التجريد ٢/ ٢٧، والشفاء ١/ ٥٢٢، وأصول الأحكام، والبيهقي ٤/ ٩٣، ونصب الراية ٢/ ٣٤٥.

(٤) [آذات حول].

(٥) [ذات حولين].

(٦) الأمالي ١/ ٥٤٨، وشرح التجريد ٢/ ٣٤، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٢٤، والترمذي رقم ٦٢٢، وأبو داود رقم ١٥٧٢، وابن ماجه رقم ١٨٠٤.