باب زكاة ما أخرجت الأرض
  شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، وليس في الأوقاص التي بين الفريضتين زكاة)؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في الغنم فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتْ الشَّاءُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ(١)، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلاَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ فَحْلاً، ولا هَرِمَةٍ، وَلاَ ذَاتَ عَوَارٍ»(٢).
باب زكاة ما أخرجت الأرض(٣)
  مسألة: (إن كان ما أخرجت الأرض يُسقى سَيْحاً بماء الأنهار الجارية إليه أو من ماء المطر ففيه العشر، وإن كان مما يسقى بالدوالي والنوازع ففيه نصف العشر)؛ وذلك لما رواه أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه قال: «وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَقَتِ الأَنْهَارُ فَفِيهِ العُشْرُ، وَمَا يُسْقَى بِالغَربِ(٤) كَانَ فِيهِ نِصْفُ العُشْرِ»(١).
(١) صورة الفرق بين المجتمع: إذا كان من رب المال فنحو أن يكون له خمسون شاة فيقول: لي من هذه ثلاثون، ولولدي عشرون؛ لئلا يجب عليه شيء. وإذا كان من جهة المصدق فنحو أن يكون لرجل ثمانون من الشاء فيقول المصدق: لك من هذه أربعون وأربعون لشريك لك فعليكما شاتان. وصورة الجمع بين المفترق: إذا كان من رب المال أن يكون له أربعون من الشاء ولآخر أربعون فيجمعهما محاباة للآخر، ويدعي أنها له؛ لئلا يجب فيها غير شاة، وإذا كان من المصدق فنحو أن يكون لرجل ثلاثون من الشاء ولآخر عشر عنده فيقول: هن لك جميعاً لتجب عليه شاة فهذه صورة الجمع بين المفترق. الروض ٢/ ٤٠٢.
(٢) المسند ص ١٩٠ بلفظ مقارب، والأمالي ١/ ٥٤٨، وشرح التجريد ٢/ ٣٦، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٢٦، والبخاري رقم ١٣٨٦، والترمذي رقم ٦٣١، وأبو داود رقم ١٥٦٨، وابن ماجه رقم ١٨٠٧.
(٣) لا تجب الزكاة عند الشافعية مما أخرجت الأرض إلا فيما يقتات ويدخر.
(٤) الغرب: الدلو العظيم. تاج العروس ٢/ ٢٧٥.