شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 99 - الجزء 1

  مسألة: (ولا زكاة في المكيل منه حتى يبلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ⁣(⁣٢)، والوَسَقُ: ستون صاعاً). وذلك لما رواه أمير المؤمنين # عن النبي ÷ أنه قال: «لاَ تُجْزِي الصَّدَقَةُ عَلَى تَمْر ولا زَبِيْبٍ ولا ذُرَةٍ حتى يَبْلُغَ الشَّيءُ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ»⁣(⁣٣). والوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الزكاة. وعن النبي ÷ أنه قال: «لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مَنَ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِوَالتَّمْرِوَالزَّبِيبِ صَدَقَةٌ»⁣(⁣٤).

  مسألة: (والعنب يُخْرَصُ، فإن غلب على الظن أنه إذا زُبِّبَ بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب)، وذلك لما تقدم بيانه من أنه لا يجب حق فيما دون خمسة أوسق، وأنه واجب فيما بلغها، فإذا أراد أهل العنب الانتفاعَ به عنباً لزم خَرْصُهُ؛ لمعرفة مقداره فيعلموا بذلك ما يجب عليهم، وقد روي عن النبي ÷ أنه أمر بالخَرْصِ في مثل ذلك⁣(⁣٥).

  مسألة: (وما لا يكال من الخضراوات كالقَضْبِ وقصب السكر والبقول وما جرى هذا المجرى لا زكاة فيه إلا أن يكون ما يخرج منه في السنة كلها يبلغ قيمته مائتي درهم)؛ ومتى بلغ الحاصل من ذلك مائتي درهم لزم في


(١) المسند ص ١٩٦ بلفظ مقارب، والأمالي ١/ ٥٥١، وشرح التجريد ٢/ ٣٦، والاعتصام ٢/ ٢٣٨، وأصول الأحكام، والبخاري رقم ١٤١٢، والترمذي رقم ٦٣٩، وأبو داود رقم ١٥٧٢.

(٢) عند الحنفية أن الزكاة تحب في قليل ما أخرجت الأرض.

(٣) شرح التجريد ٢/ ٤٨، والشفاء ١/ ٥٣٥، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٣٩، والبخاري رقم ١٤١٣ بلفظ مقارب، ومسلم رقم ٩٧٩، والدار قطني بلفظه عن عائشة ٢/ ١٢٨.

(٤) الأمالي ١/ ٥٥٢، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٣٨ بلفظ مقارب وله شواهد، والبيهقي ٤/ ١٢٨ بلفظ: «لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق».

(٥) شرح التجريد ٢/ ٥٣، والشفاء ١/ ٥٤٣، والاعتصام ٢/ ٢٤٥، والدار قطني ٢/ ١٣٤.