شرح نكت العبادات،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

باب زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 100 - الجزء 1

  الخضراوات عشرها أو نصف عشرها بحسب السقي على ما تقدم ذكره؛ وذلك لقوله ÷: «مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَقَتِ الأَنْهَارُ فَفِيهِ العُشْرُ، وَمَا يُسْقَى بِالغَربِ كَانَ فِيهِ نِصْفُ العُشْرِ». وهذا يقتضي وجوبَ العشر أو نصف العشر في جميع ما تخرجه الأرض، غير أن ما لم يبلغْ قيمتُه النصابَ من ذلك قد خُصَّ بدليل القياس، وهو أنه مال مزكي لا نصاب له في نفسه، فوجب أن يكون مقدراً بمائتي درهم قياساً على أموال التجارة.

  مسألة: (وكذلك حكم العسل)⁣(⁣١) المستخرج من كور النحل، فإن حكمه حكم هذه الخضراوات في أن الحاصل منه في السنة إذا بلغت قيمته مائتي درهم وجب فيه العشر؛ وذلك لما روي عن أبي سيَّارة⁣(⁣٢) قال: قلت: يا رسول الله إن لي نحلاً، قال: «أَدِّ العُشْرَ»⁣(⁣٣). وإنما قلنا: إن نصابه مقدر بمائتي درهم؛ لمثل ما تقدم من القياس، وهوأن هذا مال مزكي لا نصاب له في نفسه، فوجب أن يكون مقدراً بمائتي درهم كمال التجارة.

  فصل: وكذلك حكم أموال التجارة في أنها متى بلغت قيمتُها النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب أو مائتا درهم من الفضة، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة وهي ربعُ عشرها؛ وذلك لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: عفي رسولُ الله ÷ عن الإبل العواملِ تكونُ في


(١) لا ترى فيه الشافعية شيئاً.

(٢) أبو سيارة الْمُتعي عميرة بن الأعلم وقيل: عمير، شامي، ذكره في الصحابة جماعة ممن ألف في الصحابة، وأخرج الحديث محمد بن منصور المرادي والإمام الهادي، وابن ماجه ينظرأسد الغابة ٤/ ٣٨٣، ٦/ ١٥٧، والاستيعاب ٤/ ٢٤٨، ورأب الصدع ٣/ ٢٠٠٨.

(٣) الأمالي ١/ ٥٦٨، والأحكام ١/ ١٩٠، وشرح التجريد ٢/ ٥٥، والشفاء ١/ ٥٢١، وأصول الأحكام، والاعتصام ٢/ ٢٤٢، وابن ماجه رقم ١٨٢٣، والبيهقي ٤/ ١٢٦.