باب ما يفسد الصوم
باب ما يُفْسِدُ الصومَ
  مسألة: (ويفسد الصوم بثلاثة أمور: أحدها: ما دخل في الحلق بفعل الصائم عمداً كان ذلك أو سهواً). وعند غيرنا السهو لا يفسد(١)؛ والمراد بذلك ما وصل إلى الجوف جارياً في الحلق. أما إذا أكل أو شرب عامداً فإن صومَه يفسد؛ والإجماع منعقد على ذلك؛ ولقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥]، والصوم في الشريعة هو الإمساك عن المفطرات، ومن أكل أو شرب عامداً فلم يمسك. وأما إذا ابتلع ما ليس بمأكول عمداً، نحو أن يبتلع ديناراً أو درهماً أو ما أشبه ذلك فإن صومه يَفْسُدُ أيضاً؛ لأن الصوم في الأصل هو الإمساك وهذا لم يمسك فلم يصح صومُه. وأما إذا أَكل أو شرب ناسياً فإن صومَه يفسد أيضاً؛ لأن الصوم هو الإمساك المخصوص، ومن أَكَلَ أو شَرِبَ فلم يمسك فلا يصحُّ صومُه.
  مسألة: (والثاني: الجماعُ سواء كان معه إنزالٌ أو لم يكن). أما إذا وقع منه الجماعُ عمداً فإن صومَه يَفْسُدُ بالإجماع، وتلزمه التوبةُ مع القضاء؛ ولأن الصومَ هو الإمساكُ، فإذا لم يمسك لم يصم. وأما إذا جامع ناسياً فإن صومه يفسد أيضاً(٢) عندنا؛ لما قدمنا ذِكْرَه من أن الصومَ هوالإمساكُ، فإذا لم يمسك عن الجماع فلم يَصُمْ.
  مسألة: (والثالث: إنزالُ المني في اليقظة إذا كان من مداعبةٍ [أوفكر] أو نظر). أما إذا قَبَّلَ أَو لَمس بيده فأمني فسد صومُه وعليه القضاء؛ والإجماع
(١) الحنفية والشافعية وغيرهم من الفقهاء.
(٢) عند الشافعية والحنفية لا يفسد.