متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 141 - الجزء 1

  وَصَرِيحُهَا عَلَى الْحُكْمِ. وَهُوَ عَلَى الْعَمَلِ.

  وَقِلَّةُ الْوَسَائِطِ. وَالْإِسْنَادُ. وَإِرْسَالُ التَّابِعِيِّ. وَإِرْسَالُ مَنْ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ. وَذِكْرُ السَّبَبِ. وَالْاِتِّفَاقُ عَلَى رَفْعِهِ. وَقِرَاءَةُ الشَّيْخِ. كُلٌّ عَلَى مُقَابِلِهِ.

  وَبِالسَّمَاعِ عَلَى مُحْتَمِلٍ. وَالسُّكُوتِ حُضُورًا عَلَيْهِ غَيْبَةً. وَاللَّفْظُ عَلَى الْمَعْنَى. وَالْقَوْلُ. فَالْفِعْلُ. فَالتَّقْرِيرُ. وَعَدَمُ إِنْكَارِ الْأَصْلِ عَلَى الْآخَرِ.

مَسْأَلَةٌ

  وَالنَّهْيُ فَالْأَمْرُ فَالْإِبَاحَةُ. وَالْأَقَلُّ احْتِمَالًا عَلَى الْأَكْثَرِ. وَالْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَالْعُرْفِيَّةُ فَاللُّغَوِيَّةُ فَالْمَجَازُ. وَهُوَ لِرُجْحَانِ دَلِيلِهِ. أَوْ شُهْرَتِهِ. أَوْ قُرْبِ جِهَتِهِ. أَوْ شُهْرَةِ مُصَحِّحِهِ. أَوْ قُوَّتِهِ. أَوْ قُرْبِهِ عَلَى مِثْلِهِ.

  وَالْأَشْهَرُ مُطْلَقًا. وَغَيْرُ الْمَنْقُولِ شَرْعًا. وَمُؤَكَّدُ الدَّلَالَةِ. كُلٌّ عَلَى مُقَابِلِهِ.

  وَضَرُورَةُ الْصِّدْقِ عَلَى الشَّرْعِ. وَانْتِفَاءُ الْعَبَثِ عَلَى غَيْرِه. وَالْاِقْتِضَاءُ. فَالْإِيمَاءُ. فَالْإِشَارَةُ. فَالْمَفُهُومُ الْمُوَافِقُ. فَالْمُخَالِفُ.

  وَالْخَاصُّ. وَالْمُقَيَّدُ. وَالْعَامُّ وَالْمُطْلَقُ غَيْرُ مُخَصَّصٍ وَمُقَيَّدٍ. كُلٌّ عَلَى مُقَابِلِهِ.

  وَالشَّرْطِيُّ عَلَى غَيْرِهِ. وَالْجَمْعُ بِاللَّامِ وَالْمَوْصُولِ عَلَى الْجِنْسِ بِاللَّامِ. وَالْإِجْمَاعُ الظَّنِّيُّ عَلَى غَيْرِهِ. وَالسَّابِقُ عَلَى اللَّاحِقِ.

مَسْأَلَةٌ

  وَالْحَظْرُ. فَالْوُجُوبُ. فَالْكَرَاهَةُ. فَالنَّدْبُ. فَالْإِبَاحَةُ.