متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة:

صفحة 33 - الجزء 1

  وَأُجِيبَ: [بِأَنَّهُ] إِنْ كَانَ لِلْجَمِيعِ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا تَبَادَرَ وَاحِدٌ.

  وَعَدَمُ اطِّرَادِهِ، وَأُورِدَ: السَّخِيُّ وَالْفَاضِلُ.

  وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُمَا لِلْجَوَادِ وَالْعَالِمِ مَعَ خُصُوصِيَّةِ قَيْدٍ.

  وَجَمْعُهُ عَلَى خِلَافِ جَمْعِ الْحَقِيقَةِ.

  وَعَدَمُ الاشْتِقَاقِ مِنْهُ.

مَسْأَلَةٌ:

  وَلَا مَانِعَ مِنْ إِرَادَةِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ مَعًا، فَيَصِحُّ مَجَازًا.

  وَلُزُومُ إِرَادَةِ كُلٍّ وَعَدَمِهَا مَمْنُوعٌ؛ إِذِ الْمُرَادُ الْمَجْمُوعُ.

مَسْأَلَةٌ:

  اللَّفْظُ بَعْدَ الْوَضْعِ قَبْلَ الْاِسْتِعْمَالِ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ.

  قِيلَ: وَكَذَلِكَ الْأَعْلَامُ؛ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّهِمَا.

  قُلْنَا: مَمْنُوعٌ؛ لِصِدْقِ حَدِّ اللُّغَوِيَّةِ.

  سَلَّمْنَا، فَإِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَ الْكُلُّ مَنْقُولًا، وَهُوَ مَمْنُوعٌ.

  سَلَّمْنَا، فَلْتَكُنْ عُرْفِيَّةً خَاصَّةً.

  وفِي اسْتِلْزَامِ الْمَجَازِ الْحَقِيقَةَ خِلَافٌ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَالْمُخْتَارُ عَدَمُهُ.

  وَصِحَّةُ التَّجَوُّزِ تَنْفِي الْعَبَثَ، وَإِنْ سُلِّمَ فَقَصْدُهَا كَافٍ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي حُصُولَهَا.