متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في أنواع المخصص

صفحة 92 - الجزء 1

  وعَلَى الْاِشْتِرَاكِ، أَوِ الْمَجَازِ، يُزَادُ فِي حَدِّ الْمُنْقَطِعِ: مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ، وَالْمُتَّصِلِ: مَعَ إِخْرَاجٍ. وَبِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ: إِخْرَاجٌ بِحَرْفٍ وُضِعَ لَهُ.

مَسْأَلَةٌ

  وَاخْتُلِفَ فِي دَلَالَةِ الْمُتَّصِلِ

  فَقِيلَ: الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ دَاخِلٍ وَالْاِسْتِثْنَاءُ قَرِينَتُهُ.

  وَقِيلَ: الْمَجْمُوعُ بِمَنْزِلَةِ اسْمٍ وَاحِدٍ.

  وَقِيلَ: دَاخِلٌ إِفْرَادًا، غَيْرُ دَاخِلٍ تَرْكِيبًا.

  الْأَوَّلُ: كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَّصِلِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ شَرَيْتُ الْجَارِيَةَ إِلَّا نِصْفَهَا الْاِسْتِغْرَاقُ، أَوِ التَّسَلْسُلُ؛ لِعَوْدِ الضَّمِيرِ إِلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَمُرَاعاةُ جانبِ اللَّفْظِ كَثِيرَةٌ، وَلَا مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ إِخْرَاجٌ؛ إِذْ هُوَ إِخْرَاجٌ ظَاهِرًا.

  وَلَا إِبْطَالُ النُّصُوصِ؛ لِلُزُومِ الْاِتِّصَالِ.

  الثَّانِي: دُخُولُ الْمُسْتَثْنَى تَنَاقُضٌ، وَعَدَمُهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، وَهُمَا مَمْنُوعَانِ.

  وَلَا يَرِدُ خُرُوجُهُ عَنْ قَانُونِ اللُّغَةِ.

  وَلَا إِعَادَةُ الضَّمِيرِ عَلَى جُزْءِ الْاِسْمِ.

  وَلَا مُخَالَفَةُ الإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُفْرَدَاتِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعَانِيهَا، وَالْمَجْمُوعُ يَصْدُقُ عَلَى الْبَاقِي.

  وَالثَّالِثُ: مُحْتَمِلٌ، وَهُوَ إِلَى الثَّانِي أَقْرَبُ.