متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الأمر

صفحة 74 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  الْمُطْلَقُ قِيلَ: لِلْمَرَّةِ. وَقِيلَ: لِلتَّكْرَارِ، وَقِيلَ: لَا أَيِّهِمَا. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.

  الْأَوَّلُ: إِذَا قِيلَ: ادْخُلْ، فَدَخَلَ مَرَّةً امْتَثَلَ قَطْعًا. قِيلَ: لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي ضِمْنِهَا.

  الثَّانِي تَكَرَّرَ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ. وَأَيْضًا النَّهْيُ لِلتَّكْرَارِ، فَكَذَا الْأَمْرُ. وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ لَمْ يُنْسَخْ.

  وَأَيْضًا فَهِمَهُ الْأَقْرَعُ أَوْ سُرَاقَةُ، فَقَالَ: أَلِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ.

  قِيلَ: لَوْ فَهِمَ لَمَا سَأَلَ. وَرُدَّ: عَلِمَ أَنْ لَا حَرَجَ فِي الدِّينِ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَاهُ أَعْظَمُ الْحَرَجِ، فَسَأَلَ.

  وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ: بِأَنَّ التَّكْرَارَ فُهِمَ مِنْ غَيْرِهِ.

  وَعَنِ الثَّانِي: بِأَنَّهُ قِيَاسٌ، وَبِأَنَّ الْاِنْتِهَاءَ أَبَدًا مُمْكِنٌ، لَا الْاِمْتِثَالَ.

  وَعَنِ الثَّالِثِ: بِأَنَّهُ لِقَرِينَةِ التَّكْرَارِ.

  وَعَنِ الرِّابِعِ: بِأَنَّ سُؤَالَهُ لِتَجْوِيزِ أَنَّهُ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ.

  الثَّالِثُ: الْمَطْلُوبُ حَقِيقَةُ الْفِعْلِ، وَالْمَرَّةُ وَالتَّكْرَارُ أَمْرٌ خَارِجِيٌّ.

  وَأَيْضًا هُمَا مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ قَطْعًا كَالْقَلِيلِ، وَالْمَوْصُوفُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصِّفَةِ.

  وَالْأَوَّلُ مُصَادَرَةٌ. وَالثَّانِي لَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ.

  قِيلَ: لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُقَيَّدْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.