فصل في الأمر
مَسْأَلَةٌ
  الْمُطْلَقُ قِيلَ: لِلْمَرَّةِ. وَقِيلَ: لِلتَّكْرَارِ، وَقِيلَ: لَا أَيِّهِمَا. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.
  الْأَوَّلُ: إِذَا قِيلَ: ادْخُلْ، فَدَخَلَ مَرَّةً امْتَثَلَ قَطْعًا. قِيلَ: لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي ضِمْنِهَا.
  الثَّانِي تَكَرَّرَ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ. وَأَيْضًا النَّهْيُ لِلتَّكْرَارِ، فَكَذَا الْأَمْرُ. وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَتَكَرَّرْ لَمْ يُنْسَخْ.
  وَأَيْضًا فَهِمَهُ الْأَقْرَعُ أَوْ سُرَاقَةُ، فَقَالَ: أَلِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ.
  قِيلَ: لَوْ فَهِمَ لَمَا سَأَلَ. وَرُدَّ: عَلِمَ أَنْ لَا حَرَجَ فِي الدِّينِ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَاهُ أَعْظَمُ الْحَرَجِ، فَسَأَلَ.
  وَأُجِيبَ عَنِ الْأَوَّلِ: بِأَنَّ التَّكْرَارَ فُهِمَ مِنْ غَيْرِهِ.
  وَعَنِ الثَّانِي: بِأَنَّهُ قِيَاسٌ، وَبِأَنَّ الْاِنْتِهَاءَ أَبَدًا مُمْكِنٌ، لَا الْاِمْتِثَالَ.
  وَعَنِ الثَّالِثِ: بِأَنَّهُ لِقَرِينَةِ التَّكْرَارِ.
  وَعَنِ الرِّابِعِ: بِأَنَّ سُؤَالَهُ لِتَجْوِيزِ أَنَّهُ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ.
  الثَّالِثُ: الْمَطْلُوبُ حَقِيقَةُ الْفِعْلِ، وَالْمَرَّةُ وَالتَّكْرَارُ أَمْرٌ خَارِجِيٌّ.
  وَأَيْضًا هُمَا مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ قَطْعًا كَالْقَلِيلِ، وَالْمَوْصُوفُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصِّفَةِ.
  وَالْأَوَّلُ مُصَادَرَةٌ. وَالثَّانِي لَا يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ.
  قِيلَ: لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُقَيَّدْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.