الصحابي
  قِيلَ: يَحْتَمِلُ خِلِافَهُمَا.
  وَالْكُلُّ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
  وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ حُكْمًا طَرِيقُ إِثْبَاتِهِ التَّوْقِيفُ، كَالْمَقَادِيرِ وَنَحْوِهَا فَقِيلَ: تَوْقَيفٌ، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ، وَالصَّحِيحُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْاِجْتِهَادِ فِيهِ مَسْرَحٌ بِوَجْهٍ فَتَوْقِيفٌ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْاجْتِهَادُ.
مَسْأَلَةٌ
  وَرِوَايَةُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: إِمَّا لِسَمَاعِهِ مِنَ الشَّيْخِ، فَيَقُولُ: حَدَّثَنِي، وَأَخْبَرَنِي، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، إِنْ قَصَدَهُ، وَإِلَّا فَأَخْبَرَ، وَحَدَّثَ، وَسَمِعْتُهُ.
  أَوْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ قَائِلًا هَلْ سَمِعْتَ فَقَالَ نَعَمْ، أَوْ أَشَارَ أَوْ سَكَتَ فَظَنَّ الْإِجَابَةَ، أَوْ لَمْ يَقُلْ، فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا، مُقيِّدًا، وَفِي الْإِطْلَاقِ خِلَافٌ.
  أَوْ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ، وَهِيَ كَقِرَاءَتِهِ.
  أَوْ كِتَابَةِ الشَّيْخِ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ أَخْبَرَنِي، أَوْ إِجَازَتِهِ.
  وَمِنْهَا الْمُنَاوَلَةُ فِي الْأَصَحِّ، فَيَقُولُ حَدَّثَنِي، وَأَخْبَرَنِي، مُقَيِّدًا، عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، وَأَنْبَأَنِي بِاتِّفَاقٍ، وَتَجُوزُ لِلْمَوْجُودِينَ، لَا لِنَسْلِ فُلَانٍ، أَوْ مَنْ يُوجَدُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَا لِمَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا.
  أَوْ عَنْ خَطٍّ، وَتُسَّمَّى الْوِجَادَةَ: فَيَقُولُ وَجَدْتُ، وَقَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ.