فصل: في الاستحسان
  وَتَصْوِيبُ مُعَاذٍ فِي تَرْكِهِ؛ لِشُمُولِ الْكِتَابِ لَهُ، أَوْ لِقِلَّتِهِ. وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى التَّوَاتُرِ يَنْفِي وُجُوبَ تَعَلُّمِهَا. وَنَسْخُ شَرِيعَتِهِ لِمَا خَالَفَهَا.
فَصْلٌ: فِي الاِسْتِحْسَانِ
  الْاِسْتِحْسَانُ قِيلَ: هُوَ الْعُدُولُ إِلَى خِلَافِ النَّظِيرِ لِوَجْهٍ أَقْوَى.
  وَقِيلَ: مِنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى.
  وَقِيلَ: تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِأَقْوَى.
  وَقِيلَ: تَرْكُ طَرِيقٍ إِلَى أَقْوَى. وَلَا نِزَاعَ فِي الْجَمِيعِ.
  وَقِيلَ: الْعُدُولُ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ لِمَصْلَحَةٍ. وَرُدَّ: بِأَنَّهُ إِنْ جَرَى فِي زَمَنِهِ أَوْ زَمَنِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ فَمَقْبُولٌ، وَإِلَّا فَمَرْدُودٌ.
  وَقِيلَ: دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ تَعْسُرُ عِبَارَتُهُ عَنْهُ.
  وَرُدَّ: بِأَنَّهُ إِنْ تَحَقَّقَ فَحَقٌّ، وَإِلَّا فَبَاطِلٌ.
  وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ. وَهَذِهِ تَنْفِي تَحَقُّقَ اسْتِحْسَانٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ.