متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في الاستحسان

صفحة 131 - الجزء 1

  وَتَصْوِيبُ مُعَاذٍ فِي تَرْكِهِ؛ لِشُمُولِ الْكِتَابِ لَهُ، أَوْ لِقِلَّتِهِ. وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى التَّوَاتُرِ يَنْفِي وُجُوبَ تَعَلُّمِهَا. وَنَسْخُ شَرِيعَتِهِ لِمَا خَالَفَهَا.

فَصْلٌ: فِي الاِسْتِحْسَانِ

  الْاِسْتِحْسَانُ قِيلَ: هُوَ الْعُدُولُ إِلَى خِلَافِ النَّظِيرِ لِوَجْهٍ أَقْوَى.

  وَقِيلَ: مِنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى.

  وَقِيلَ: تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِأَقْوَى.

  وَقِيلَ: تَرْكُ طَرِيقٍ إِلَى أَقْوَى. وَلَا نِزَاعَ فِي الْجَمِيعِ.

  وَقِيلَ: الْعُدُولُ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ لِمَصْلَحَةٍ. وَرُدَّ: بِأَنَّهُ إِنْ جَرَى فِي زَمَنِهِ أَوْ زَمَنِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ فَمَقْبُولٌ، وَإِلَّا فَمَرْدُودٌ.

  وَقِيلَ: دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ تَعْسُرُ عِبَارَتُهُ عَنْهُ.

  وَرُدَّ: بِأَنَّهُ إِنْ تَحَقَّقَ فَحَقٌّ، وَإِلَّا فَبَاطِلٌ.

  وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ. وَهَذِهِ تَنْفِي تَحَقُّقَ اسْتِحْسَانٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ.