متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في أنواع المخصص

صفحة 94 - الجزء 1

  وَلِأَنَّ الْعَاطِفَ يُصَيِّرُ الْكَلَامَيْنِ كَالْوَاحِدِ. وَلاِسْتِهْجَانِ التَّكْرَارِ. وَدَفْعًا لِلتَّحَكُّمِ.

  قَالُوا: آيَةُ الْقَذْفِ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا إِلَى الْجَلْدِ اتِّفَاقًا. قُلْنَا: إِنْ سُلِّمَ فَلِدَلِيلٍ. قِيلَ: عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا اثْنَيْنِ لِلْأَخِيرَةِ.

  قُلْنَا: تّعَذَّرَ إِلَى الْجَمِيعِ فتَعَيَّنَ الْأَقْرَبُ، وَلَوْ تَعَذَّرَ فَلِلْأَوَّلِ، مِثْلُ: إِلَّا اثْنَيْنِ إِلَّا اثْنَيْنِ، عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ النِّزَاعِ.

  قِيلَ: كَمَالُ الْأَوَّلِ مَعْلُومٌ، وَرَفْعُهُ مَشْكُوكٌ.

  قُلْنَا: مَمْنُوعٌ.

مَسْأَلَةٌ

  وَهُوَ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَبِالْعَكْسِ، وَإِلَّا لَمْ يَكْفِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قِيلَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ. قُلْنَا: مُبَالَغَةٌ.

مَسْأَلَةٌ

  إِذَا تَوَالَى، فَكُلُّ تَالٍ مِنْ مَتْلُوِّهِ، وَكُلُّ وَتْرٍ مَنْفِيٌّ، وَكُلُّ شَفْعٍ مُثْبَتٌ مِنَ الْمُوجَبِ. وَبِالْعَكْسِ مِنْ غَيْرِهِ.

  إِلَّا مُتَعَاطِفَةً، أَوْ لَا يُمْكِنُ مِنَ الْمَتْلُوِّ، فَمِنَ الْأَوَّلِ مَعَ الْإِمْكَانِ.

مَسْأَلَةٌ

  الْغَايَةُ: كَـ {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ}⁣[البقرة: ١٨٧].

  وَقَدْ يَتَّحِدُ كُلٌّ مِنْهَا، وَمَا قُيِّدَ بِهَا.

  وَيَتَعَدَّدُ جَمْعًا، وَبَدَلًا.