مسائل المنفصل
  وَلَا تَحَكُّمَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَقْوَىَ.
  وَلَا بِمُقَدَّرٍ مَخْصُوصٍ فِي الْمَعْطُوفِ مِثْلُ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» كَالظَّاهِرِ.
  وَقِيلَ: بِالتَّخْصِيصِ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ، وَلَا تَجِبُ.
مَسْأَلَةٌ
  قِيلَ: يُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ مُطْلَقًا.
  وَالْمُخْتَارُ إِنْ تَقَارَنَا، أَوْ تَفَارَقَا بِمُدَّةٍ لَا تَتَّسِعُ لِلْعَمَلِ، أَوْ جُهِلَ التَّأرِيخُ.
  وَإِلَّا فَالْخَاصُّ الْمُتَأَخِّرُ لَا الْعَامُّ فِي الْأَصَحِّ نَاسِخٌ.
  وَقِيلَ: يَتَعَارَضَانِ إِنْ جُهِلَ.
  لَنَا: أَنَّ التَّخْصِيصَ بَيَانٌ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ تَرَاخِيهِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
  وَتَقَدُّمُ الْخَاصِّ قَرِينَةٌ، فَلَا يَضُرُّ تَرَاخِي التَّعْمِيمِ، وَمَعَ جَهْلِ التَّأرِيخِ التَّخْصِيصُ أَغْلَبُ، وَأَهْوَنُ.
  وَالْخَاصُّ أَقْوَى.
  وَلِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى أَرْبَعَةِ تَقَادِيرَ، وَالْنَّسْخَ عَلَى تَقْدِيرٍ.
  وَاسْتُدِلَّ بِالْإِجْمَاعِ.
  وَأَمَّا الْآخِرُ فَلِامْتِنَاعِ الْبَيَانِ كَمَا سَيَأْتِي.