متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في النهي

صفحة 78 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  الْأَمْرَانِ إِنْ تَعَاقَبَا بَمُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا مَانِعَ مِنَ التَّكْرَارِ فَالتَّأْسِيسُ، وَالتَّأْكِيدُ، وَالْوَقْفُ، أَقْوَالٌ، وَبِعَطْفٍ تأَسِيسٌ.

  فَإِنْ عَطَفَ وَعَرَّفَ فَالتَّرْجِيحُ، وَإِلَّا فَالْوَقْفُ.

فَصْلٌ فِي النَّهْيِ

  النَّهْيُ: الْقَوْلُ الإِنْشَائِيُّ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ تَرْكِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً.

مَسْأَلَةٌ

  وَيَرِدُ فِي التَّحْرِيمِ، وَالْكَرَاهَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالْإِرْشَادِ، وَالتَّهْدِيدِ، وَالتَّحْقِيرِ، وَبَيَانِ الْعَاقِبَةِ، وَالْيَأْسِ.

  حَقِيقَةً فِي الْأَوَّلِ. وَقِيلَ: فِي الثَّانِي. وَقِيلَ: فِيهِمَا. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ. وَمَجَازًا فِي الْبَوَاقِي.

  وَلَا أَثَرَ لِتَقَدُّمِ الْإِيجَابِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْإِبَاحَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْوَقْفُ، أَقْوَالٌ.

  وَحُكْمُهُ الدَّوَامُ وَالتَّكْرَارُ وَالْفَوْرُ.

  وَيَكُونُ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ أَشْيَاءَ: إِمَّا جَمْعًا، أَوْ فَرْقًا، أَوْ جَمِيعًا.

مَسْأَلَةٌ

  وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ شَرْعًا، مَا لَمْ يَعُدْ إِلَى أَمْرٍ مُقَارِنٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ.

  قِيلَ: وَلُغَةً. وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَاتِ شَرْعًا.