فصل في النهي
مَسْأَلَةٌ
  الْأَمْرَانِ إِنْ تَعَاقَبَا بَمُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا مَانِعَ مِنَ التَّكْرَارِ فَالتَّأْسِيسُ، وَالتَّأْكِيدُ، وَالْوَقْفُ، أَقْوَالٌ، وَبِعَطْفٍ تأَسِيسٌ.
  فَإِنْ عَطَفَ وَعَرَّفَ فَالتَّرْجِيحُ، وَإِلَّا فَالْوَقْفُ.
فَصْلٌ فِي النَّهْيِ
  النَّهْيُ: الْقَوْلُ الإِنْشَائِيُّ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ تَرْكِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَاءً.
مَسْأَلَةٌ
  وَيَرِدُ فِي التَّحْرِيمِ، وَالْكَرَاهَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالْإِرْشَادِ، وَالتَّهْدِيدِ، وَالتَّحْقِيرِ، وَبَيَانِ الْعَاقِبَةِ، وَالْيَأْسِ.
  حَقِيقَةً فِي الْأَوَّلِ. وَقِيلَ: فِي الثَّانِي. وَقِيلَ: فِيهِمَا. وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ. وَمَجَازًا فِي الْبَوَاقِي.
  وَلَا أَثَرَ لِتَقَدُّمِ الْإِيجَابِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْإِبَاحَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْوَقْفُ، أَقْوَالٌ.
  وَحُكْمُهُ الدَّوَامُ وَالتَّكْرَارُ وَالْفَوْرُ.
  وَيَكُونُ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ أَشْيَاءَ: إِمَّا جَمْعًا، أَوْ فَرْقًا، أَوْ جَمِيعًا.
مَسْأَلَةٌ
  وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ شَرْعًا، مَا لَمْ يَعُدْ إِلَى أَمْرٍ مُقَارِنٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ.
  قِيلَ: وَلُغَةً. وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَاتِ شَرْعًا.