متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في العام

صفحة 84 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  اخْتُلِفَ فِي مِثْلِ: لَا أَكَلْتُ، وَإِنْ أَكَلْتُ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ فِي مَفْعُولَاتِهِ، فَيَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِالنِّيَّةِ.

  وَقِيلَ: غَيْرُ عَامٍّ.

  وَمَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ مُقَدَّرٌ أَوْ مَحْذُوفٌ.

  وَالصَّحِيحُ اِحْتِمَالُهُمَا، فَيَقْبَلُهُ.

  وَأَمَّا نَحْوُ: لَا آكُلُ أَكْلًا، فَقَابِلٌ اتِّفَاقًا.

مَسْأَلَةٌ

  لَا عُمُومَ لِمِثْلِ: صَلَّى، وَكَانَ يَجْمَعُ، فِي أَقْسَامِهِمَا؛ إِذْ لَا يَشْهَدُ اللَّفْظُ بِأَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَجَمْعٍ مَخْصُوصٍ.

  وَفَهْمُ الْاِسْتِمْرَارِ مِنْ كَانَ يُفِيدُ فِي الثَّانِي عُمُومَ الْأَزْمَانِ.

مَسْأَلَةٌ

  الْمُعَلَّقُ عَلَى عِلَّةٍ يَعُمُّ قِيَاسًا.

  وَقِيلَ: لُغَةً.

  وَقِيلَ: لَا يَعُمُّ.

  لَنَا: اسْتِقْلَالُ الْعِلَّةِ ظَاهِرًا.

  وَلَوْ عَمَّ لُغَةً لَاقْتَضَى أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ عِتْقَ كُلِّ أَسْودَ.

  وَاتِّحَادُ مَفْهُومِ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِإِسْكَارِهَا، وَحَرَّمْتُ الْمُسْكِرَ - مَمْنُوعٌ.