مسألة
الْمَقْصَدُ الثَّامِنُ فِي أَحْكَامِ الْعَقْلِ
  وَهِيَ الْخَمْسَةُ كَقَضَاءِ الدَّينِ، وَالظُّلْمِ، وَالْإِحْسَانِ، وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ، وَالْتَصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ.
  وَحُدُودُهَا تَقَدَّمَتْ.
مَسْأَلَةٌ
  فَيمَا لَا يُدْرَكُ فِيهِ بِخُصُوصِهِ جِهَةٌ مُحَسِّنُةٌ أَوْ مُقَبِّحَةٌ: الْإِبَاحَةُ. وَالْحَظْرُ. وَالْوَقْفُ؛ لِعَدَمِ الْدَّلِيلِ.
  الْأَوَّلُ: نَفْعٌ لَمْ تَشُبْهُ مَضَرَّةٌ. وَأَيْضًا إِذَا مَلِكَ جَوَادٌ بَحْرًَا لَا يُنْزَفُ وَأَخَذَ مَمْلُوكُهُ قَطْرَةً فَلَا قُبْحَ ضَرُورَةً.
  الثَّانِي: تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ. قُلْنَا: يَقْبُحُ لَوْ ضَرَّهُ.
مَسْأَلَةٌ
  وَيَنْقَسِمُ إِلَى ضَرُورِيٍّ وَنَظَرِيٍّ. وَمِنَ الْأَوَّلِ: وُجُوبُ شُكْرِ الْمُنْعِمِ.
  قِيلَ: لَوْ وَجَبَ لَكَانَ لَغَرَضٍ، وَلَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِلُزُومِ الْحَاجَةِ، وَلَا لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا، لِمَشَقَّتِهِ، وَلَا فِي الْآخِرَةِ؛ إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ.
  وَرُدَّ: بِمَنْعِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ الْأَمْنُ لاِحْتِمَالِ الْعِقَابِ.
  قِيلَ: الْفِعْلُ مُخَوِّفٌ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ، وَاسْتِهْزَاءٌ كَمَا فِي شُكْرِ مَلِكٍ عَلَى لُقْمَةٍ.
  قُلْنَا: لَا يَضُرُّ الْمَالِكَ فَلَا خَوْفَ.