متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 144 - الجزء 1

الْمَقْصَدُ الثَّامِنُ فِي أَحْكَامِ الْعَقْلِ

  وَهِيَ الْخَمْسَةُ كَقَضَاءِ الدَّينِ، وَالظُّلْمِ، وَالْإِحْسَانِ، وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ، وَالْتَصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ.

  وَحُدُودُهَا تَقَدَّمَتْ.

مَسْأَلَةٌ

  فَيمَا لَا يُدْرَكُ فِيهِ بِخُصُوصِهِ جِهَةٌ مُحَسِّنُةٌ أَوْ مُقَبِّحَةٌ: الْإِبَاحَةُ. وَالْحَظْرُ. وَالْوَقْفُ؛ لِعَدَمِ الْدَّلِيلِ.

  الْأَوَّلُ: نَفْعٌ لَمْ تَشُبْهُ مَضَرَّةٌ. وَأَيْضًا إِذَا مَلِكَ جَوَادٌ بَحْرًَا لَا يُنْزَفُ وَأَخَذَ مَمْلُوكُهُ قَطْرَةً فَلَا قُبْحَ ضَرُورَةً.

  الثَّانِي: تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ. قُلْنَا: يَقْبُحُ لَوْ ضَرَّهُ.

مَسْأَلَةٌ

  وَيَنْقَسِمُ إِلَى ضَرُورِيٍّ وَنَظَرِيٍّ. وَمِنَ الْأَوَّلِ: وُجُوبُ شُكْرِ الْمُنْعِمِ.

  قِيلَ: لَوْ وَجَبَ لَكَانَ لَغَرَضٍ، وَلَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِلُزُومِ الْحَاجَةِ، وَلَا لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا، لِمَشَقَّتِهِ، وَلَا فِي الْآخِرَةِ؛ إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ.

  وَرُدَّ: بِمَنْعِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ الْأَمْنُ لاِحْتِمَالِ الْعِقَابِ.

  قِيلَ: الْفِعْلُ مُخَوِّفٌ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ، وَاسْتِهْزَاءٌ كَمَا فِي شُكْرِ مَلِكٍ عَلَى لُقْمَةٍ.

  قُلْنَا: لَا يَضُرُّ الْمَالِكَ فَلَا خَوْفَ.