مسألة
الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
  الْنَّسْخُ: بَيَانُ انْتِهَاءِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ.
مَسْأَلَةٌ
  وَهُوَ جَائِزٌ، وَنَفَاهُ بَعْضُ الْيَهُودِ، وَوُقُوعَهُ بَعْضُهُمْ وَبَعْضُ الْمُسْلِمِينَ.
  لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتِلَافُ الْمَصَالِحِ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ.
  وَالْأَمْرُ بِتَزْوِيجِ بَنَاتِ آدَمَ مِنْ بَنِيهِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَلَا تَقْيِيدٍ ثُمَّ التَّحْرِيمُ اتِّفَاقًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا}[البقرة: ١٠٦].
  وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَنَا نَاسِخَةٌ، وَنَسْخُ التَّوَجُّهِ وَالْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِينَ.
  وَتَبَعِيَّةُ الْمَصْلَحَةِ تَنْفِي الْعَبَثَ، وَاخْتِلَافُهَا يَنْفِي الْبَدَا.
  وَقَوْلُهُمْ: «الْأَوَّلُ مُقَيَّدٌ أَوْ مُؤَبَّدٌ فَلَا نَسْخَ» إِنْ أرِيدَ لَفْظًا فَلَا حَصْرَ، وَإِلَّا فَلَا امْتِنَاعَ.
  وَقَوْلُهُمْ عَنْ مُوسَى «هَذِهِ شَرِيعَةٌ مُؤَبَّدَةٌ» مُخْتَلَقٌ.
  وَنَفَى وُقُوعَهُ فِي الْقُرْآنِ أَبُو مُسْلِمٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ}[فصلت: ٤٢]
  قُلْنَا: لَيْسَ بَاطِلًا.