مسألة
  لَا مُبْهَمٌ. وَالْجَزْمُ بِجَوَازِ الْأَمْرِ بِهِ، إِنْ أُرِيدَ تَعَلُّقُهُ بِهِ ظَاهِرًا فَغَيْرُ النِّزَاعِ، أَوْ أُرِيدَ حَقِيقَةً فَعَيْنُهُ، ثُمَّ الْجَوَازُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِمْكَانِهِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ.
  وَوُجُوبُ تَزْوِيجِ الْخَاطِبَيْنِ وَإِعْتَاقِ الرِّقَابِ لَا عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ - غَيْرُ لَازِمٍ.
  وَقِيلَ: مَا يُفْعَلُ.
  وَقِيلَ: مُعَيَّنٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَيَسْقُطُ الْوُجُوبُ بِهِ، وَبِالْآخَرِ.
  وَبُطْلَانُهُمَا وَاضِحٌ.
مَسْأَلَةٌ
  فَرْضُ الْكِفَايَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ؛ لِإِثْمِ الْجَمِيعِ بِالتَّرْكِ اتِّفَاقًا.
  وَالسُّقُوطُ بِالْبَعْضِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَعَلُّقَهُ بِهِ.
  وَكَوْنُهُ مُبْهَمًا - قِيَاسًا عَلَى الْأَمْرِ بِمُبْهَمٍ - مَدْفُوُعٌ بِمَنْعِ الْأَصْلِ، أَوْ بِالْفَرْقِ. وَمُعَيَّنًا عِنْدَ اللهِ مِنْ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ.
  وَالْقَائِمَ بِهِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ تَكْلِيفِهِ قَبْلَهُ، وَأَنْ لَا مُكَلَّفَ إِنْ تُرِكَ.
مَسْأَلَةٌ
  جَمِيعُ وَقْتِ الْمُوَسَّعِ وَقْتُ أَدَاءٍ، فَالتَّعْيِينُ تَحَكُّمٌ. وَأَيْضًا يَكُونُ الْفَاعِلُ فِي غَيْرِهِ مُقَدِّمَا، أَوْ قَاضِيًا.
  وَالْقَوْلُ بِوُجُوُبِ الْعَزْمِ الْخَاصِّ إِنْ أُخِّرَ - لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.
  وَقِيلَ: أَوَّلُهُ، فَإِنْ أُخِّرَ فَالْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ قَوْلَانِ.