مسألة
فَصْلٌ: فِي الْحُكْمِ وَأَقْسَامِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا
  الْحُكْمُ: مَا عُلِّقَ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا.
  وَهُوَ تَكْلِيفِيٌّ، وَوَضْعِيٌّ.
  (الْأَوَّلُ): خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ مُعَرِّفَ الْحُكْمِ - إِنِ اقْتَضَى الْفِعْلَ: فَإِنْ مَنَعَ مِنَ التَّرْكِ فَوُجُوبٌ، وَإِلَّا فَنَدْبٌ.
  وَإِنِ اقْتَضَى التَّرْكَ: فَإِنْ مَنَعَ مِنَ الْفِعْلِ - فَحَظْرٌ، وَإِلَّا فَكَرَاهَةٌ.
  وَإِنْ خَيَّرَ فَإِبَاحَةٌ.
مَسْأَلَةٌ
  وَالْوَاجِبُ: مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ بِوَجْهٍ مَا.
  وَيُرَادِفُهُ الْفَرْضُ. الْحَنَفِيَّةُ: الْفَرْضُ قَطْعِيٌّ، وَالْوَاجِبُ ظَنِّيٌّ.
  وَيَنْقَسِمُ: إِلَى مُعَيَّنٍ، وَمُخَيَّرٍ.
  وَإِلَى فَرْضِ عَيْنٍ، وَكِفَايَةٍ.
  وَإِلَى مُضَيَّقٍ، وَمُوَسَّعٍ، وَأَدَاءٍ، وَإِعَادَةٍ، وَقَضَاءٍ.
  وَإِلَى مُطْلَقٍ، وَمُقَيَّدٍ.
مَسْأَلَةٌ
  مُتَعَلَّقُ الْوُجُوبِ فِي الْمُخَيَّرِ الْجَمِيعُ بَدَلًا؛ لِلْاِشْتِرَاكِ فِي خِطَابِ الْإِيجَابِ، فَلِكُلٍّ مِنْهَا حَظٌّ فِيهِ.