مسألة
الْمَقْصَدُ السَّابِعُ فِي التَّعَادُلِ
  وَهُوَ: اسْتِوَاءُ الْأَمَارَتَيْنِ.
  وَالتَّرْجِيحُ وَهُوَ: تَقْوِيَةُ إِحْدَى الْأَمَارَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لاِقْتِرَانِهَا بِسَبَبِهَا.
مَسْأَلَةٌ
  لَا تَعَادُلَ بَيْنَ قَطْعِيَّيْنِ؛ لِلُزُومِ النَّقِيضَيْنِ. وَلَا بَيْنَ قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ؛ لِانْتِفَاءِ الظَّنِّ.
  وَفِي الظَّنِّيَّيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ: الْمَنْعُ؛ لِلُزُومِ الْعَبَثِ. وَالْجَوَازُ؛ لِعَدَمِ دَلِيلِ الْمَنْعِ. وَفِيهِ نَظَرٌ.
  وَأَمَّا فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا فَيُعْمَلُ بِغَيرِهِمَا. وَفِي التَّخْيِيرِ: التَّرْكُ، أَوِ التَّشَهِّي.
مَسْأَلَةٌ
  يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ إِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ، فَيُرَجَّحُ بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ. قِيلَ: يَلْزَمُ فِي الشَّهَادَةِ.
  وَرُدَّ: بِالْفَرْقِ. وَالْفِقْهِ. وَالْعَرَبِيَّةِ. وَالْوَرَعِ. وَالضَّبْطِ. وَالْفِطْنَةِ. وَحُسْنِ الْاِعْتِقَادِ. وَالثِّقَةِ. وَأَشْهَرِيَّةِ أَحَدِهَا. وَالْاِعْتِمَادِ عَلَى الْحِفْظِ. وَاسْتِمْرَارِ الْعَقْلِ. وَمُوَافَقَةِ الْعَمَلِ. وَمُصَاحَبَةِ الْقِصَّةِ. وَالْمُشَافَهَةِ. وَالْقُرْبِ. وَالتَّقَدُّمِ فِي الْإِسْلَامِ. وَعُكِسَ. وَشُهْرَةِ النَّسَبِ. وَعَدَمِ اللَّبْسِ بِمُضَعِّفٍ. وَالتَّحَمُّلِ بَالِغًا. وَشُهْرَةِ الْعَدَالَةِ. وَكَثْرَةِ الْمُزَكِّينَ. وَأَعْدَلِيَّتِهِمْ. وَأَوْثَقِيَّتِهِمْ.