فصل في الاستصحاب
فَصْلٌ فِي الْاِسْتِصْحَاب
  الْاِسْتِصْحَابُ: بَقَاءُ التَّمَسُّكِ بِالدَّلِيلِ حَتَّى يَرِدَ مَا يُغَيِّرُهُ، كَاسْتِصْحَابِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالْمِلْكِ، وَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ.
  وَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ؛ لِأَنَّ تَحَقُّقَ الشَّيْءِ بِلَا ظَنِّ مُعارِضٍ يَسْتَلْزِمُ ظَنَّ الْبَقَاءِ ضَرُورَةً.
  وَأَيْضًا لَوْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقًا لَاسْتَوَى الشَّكُّ فِي الزَّوْجِيَّةِ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً.
  وَانْحِصَارُ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ فِي النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ - فِي ابْتِدَاءِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَلُزُومُ تَقَدُّمِ بَيِّنَةِ النَّفْيِ - لَوْ حَصَلَ الظَّنُّ بِهِمَا، وَنَفْيُ جَوَازِ الْقِيَاسِ لِلظَّنِّ - قَبْلَ الْبَحْثِ، وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ. وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ فَالْحَقُّ نَفْيُهُ.
فَصْلٌ
  فِي تَعَبُّدِهِ # قَبْلَ الْبِعْثَةِ بِشَرْعٍ
  الثُّبُوتُ، وَالنَّفْيُ، وَالْوَقْفُ.
  وَعَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ: مُعَيَّنٌ. وَقِيلَ: مَا ثَبَتَ لَهُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
  الْأَوَّلُ: بِأَنَّهُ تَظَافَرَ الْأَحَادِيثُ بِتَحَنُّثِهِ وَحَجِّهِ وَطَوَافِهِ وَرُكُوبِهِ.
  وَاسْتَلْزَامُ التَّعَبُّدِ الْمُخَالَطَةَ مَمْنُوعٌ فِي الْمُتَوَاتِرِ، وَغَيْرُ مُفِيدَةٍ فِي غَيْرِهِ.
  وَالْخِلَافُ بَعْدَ الْبِعْثَةِ كَذَلِكَ.
  الْمُثْبِتُ: لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِلْاِسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة: ٤٥] وَنَحْوِهَا.