متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة:

صفحة 31 - الجزء 1

  وَقَدْ أُجِيزَ فِي السَّلْبِ وَالْجَمْعِ، وَالْفَرْقُ ضَعِيفٌ. وَالْخِلَافُ فِي تَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ يَبْتَنِي - عِنْدَ الْأَكْثَرِ - عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُفْرَدِ.

فَصْلٌ فِي الَحَقِيقَة وَالْمَجَازِ

  اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ: حَقِيقَةٌ.

  وَفِي غَيرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِعَلَاقَةٍ مَعَ قَرِينَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ: مَجَازٌ.

  وَكُلٌّ مِنْهُما: لغَوِيٌّ، وَشَرْعِيٌّ، وَعُرْفِيٌّ خَاصٌّ، أَوْ عَامٌّ.

مَسْأَلَةٌ:

  الْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ وَالْعُرْفِيَّةُ وَاقِعَتَانِ.

  وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِتَبَادُرِ الشَّرْعِيِّ مِنْ إِطْلَاقِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَالتَّفْهِيمُ بِالْقَرَائِنِ.

  قِيلَ: هِيَ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ، وَاشْتِمَالُ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا يَنْفِي عَرَبِيَّتَهُ.

  قُلْنَا: لَيْسَ كُلُّهُ عَرَبِيًّا، وَالضَّمِيرُ فِي {أَنْزَلْنَاهُ} لِلسُّورَةِ، وَالْقُرْآنُ بِإِزَاءِ كُلِّيٍّ يَصْدُقُ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَعَلَى أَيِّ بَعْضٍ مِنْهَا، وَإِنْ سُلِّمَ فَقَدْ يُطْلَقُ الْعَرَبِيُّ عَلَى مَا غَالِبُهُ كَذَلِكَ.

  وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ.

  وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ الدِّينِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ لُغَةً: الْمُصَدِّقُ، وَشَرْعًا: الْمُطِيعُ؛ لِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} وَغَيْرِهَا.