مسألة:
  وَقَدْ أُجِيزَ فِي السَّلْبِ وَالْجَمْعِ، وَالْفَرْقُ ضَعِيفٌ. وَالْخِلَافُ فِي تَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ يَبْتَنِي - عِنْدَ الْأَكْثَرِ - عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُفْرَدِ.
فَصْلٌ فِي الَحَقِيقَة وَالْمَجَازِ
  اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ: حَقِيقَةٌ.
  وَفِي غَيرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِعَلَاقَةٍ مَعَ قَرِينَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ: مَجَازٌ.
  وَكُلٌّ مِنْهُما: لغَوِيٌّ، وَشَرْعِيٌّ، وَعُرْفِيٌّ خَاصٌّ، أَوْ عَامٌّ.
مَسْأَلَةٌ:
  الْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ وَالْعُرْفِيَّةُ وَاقِعَتَانِ.
  وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِتَبَادُرِ الشَّرْعِيِّ مِنْ إِطْلَاقِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَالتَّفْهِيمُ بِالْقَرَائِنِ.
  قِيلَ: هِيَ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ، وَاشْتِمَالُ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا يَنْفِي عَرَبِيَّتَهُ.
  قُلْنَا: لَيْسَ كُلُّهُ عَرَبِيًّا، وَالضَّمِيرُ فِي {أَنْزَلْنَاهُ} لِلسُّورَةِ، وَالْقُرْآنُ بِإِزَاءِ كُلِّيٍّ يَصْدُقُ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَعَلَى أَيِّ بَعْضٍ مِنْهَا، وَإِنْ سُلِّمَ فَقَدْ يُطْلَقُ الْعَرَبِيُّ عَلَى مَا غَالِبُهُ كَذَلِكَ.
  وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ.
  وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ الدِّينِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ لُغَةً: الْمُصَدِّقُ، وَشَرْعًا: الْمُطِيعُ؛ لِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} وَغَيْرِهَا.