متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الصحابي

صفحة 70 - الجزء 1

  قِيلَ: لَوْ ثَبَتَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ لَثَبَتَتْ بِالْقِيَاسِ. قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ.

مَسْأَلَةٌ

  الْأَكْثَرُ: مُخَالِفُ الْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ.

  وَقِيلَ: الْقِيَاسُ. وَقِيلَ: مَحَلُّ اجْتِهَادٍ.

  وَقِيلَ: إِنْ ثَبَتَتِ الْعِلَّةُ بِقَطْعِيٍّ فَالْقِيَاسُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ قَطْعِيًّا فَالْاِجْتِهَادُ، وَإِلَّا فَالْخَبَرُ.

  وَقِيلَ: إِنْ ثَبَتَتِ الْعِلَّةُ لَا بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ فَالْخَبَرُ، وَإِلَّا فَإِنْ وُجِدَتْ فِي الْفَرْعِ قَطْعًا فَالْقِيَاسُ، وَإِلَّا فَالْوَقْفُ.

  الْأَوَّلُونَ: شَاعَ فِي الصَّحَابَةِ تَرْكُ الْاِجْتِهَادِ بِالْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَرَدُّ بَعْضِهِمُ الْخَبَرَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى الرَّاوِي.

  وَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ.

  وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ، وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ.

  وَلِقِلَّةِ مُقَدِّمَاتِهِ.

  وَالْاِحْتِمَالَاتُ بِاعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ وَالدَّلَالَةِ وَالْحُكْمِ - بَعِيدَةٌ.

  وَتُؤْخَذُ مُتَمَسَّكَاتُ بَاقِي الْأَقْوَالِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.