الصحابي
  قِيلَ: لَوْ ثَبَتَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ لَثَبَتَتْ بِالْقِيَاسِ. قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ.
مَسْأَلَةٌ
  الْأَكْثَرُ: مُخَالِفُ الْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ.
  وَقِيلَ: الْقِيَاسُ. وَقِيلَ: مَحَلُّ اجْتِهَادٍ.
  وَقِيلَ: إِنْ ثَبَتَتِ الْعِلَّةُ بِقَطْعِيٍّ فَالْقِيَاسُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ قَطْعِيًّا فَالْاِجْتِهَادُ، وَإِلَّا فَالْخَبَرُ.
  وَقِيلَ: إِنْ ثَبَتَتِ الْعِلَّةُ لَا بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ فَالْخَبَرُ، وَإِلَّا فَإِنْ وُجِدَتْ فِي الْفَرْعِ قَطْعًا فَالْقِيَاسُ، وَإِلَّا فَالْوَقْفُ.
  الْأَوَّلُونَ: شَاعَ فِي الصَّحَابَةِ تَرْكُ الْاِجْتِهَادِ بِالْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَرَدُّ بَعْضِهِمُ الْخَبَرَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى الرَّاوِي.
  وَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ.
  وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ، وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ.
  وَلِقِلَّةِ مُقَدِّمَاتِهِ.
  وَالْاِحْتِمَالَاتُ بِاعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ وَالدَّلَالَةِ وَالْحُكْمِ - بَعِيدَةٌ.
  وَتُؤْخَذُ مُتَمَسَّكَاتُ بَاقِي الْأَقْوَالِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.