متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 46 - الجزء 1

الْمَقْصَدُ الثَّانِي مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ: فِي السُّنَّةِ

  وَهِيَ: مَا صَدَرَ عَنِ الرَّسُولِ ÷ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ.

مَسْأَلَةٌ

  الْأَنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَبَائِرِ، وَمَا فِيهِ خِسَّةٌ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا.

  وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّبْلِيغِ فَاتِّفَاقٌ، خِلَافًا لِلْبَاقِلَّانِيِّ فِي الْكَذِبِ سَهْوًا، وَتَقْرِيرُهَا فِي الْكَلَامِ.

مَسْأَلَةٌ

  مَا كَانَ مِنْ أَفْعَالِهِ ÷ جِبِلِّيًّا، أَوْ مُخْتَصًّا بِهِ، أَوْ بَيَانًا، فَوَاضِحٌ.

  وَمَا عَدَاهُ: إِنْ وَضَحَتْ صِفَتُهُ فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ، وَقِيلَ: فِي الْعِبَادَاتِ، وَقِيلَ: كَمَجْهُولِهَا،

  وَفِيهِ: الْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ، وَالْإِبَاحَةُ، وَالْوَقْفُ.

  لَنَا: أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى فِعْلِهِ الْمَعْلُومِ صِفَتُهُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ بَابٍ دُونَ بَابٍ،

  وَمَعْنَى {وَاتَّبِعُوهُ}: فِي فِعْلِهِ عَلَى وَجْهِهِ، أَوْ قَوْلِهِ، أَوْ فِيهِمَا.

  وَ {مَا آتَاكُمْ} أَمَرَكُمْ لِمُقَابَلَةِ {نَهَاكُمْ}.

  وَآيَةُ التَّأَسِّيْ تُفْهِمُ الْمُمَاثَلَةَ.

  وَقَوْلُ عَائِشَةَ مُبَيِّنٌ لِآيَةِ الْجَنَابَةِ، أَوْ مُفْهِمٌ لِلْوُجُوبِ.