مسألة
مَسْأَلَةٌ
  يَمْتَنِعُ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَقِيلَ: جَائِزٌ غَيْرُ وَاقِعٍ، وَقِيلَ: وَاقِعٌ؛ لِتَكْلِيفِ أَبِي لَهَبٍ بِتَصْدِيقِهِ ÷ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ، وَمِنْهُ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ.
  وَرُدَّ: بِمَنْعِهِ فِي الْكُلِّ.
مَسْأَلَةٌ
  الْكَافِرُ مُكَلَّفٌ بِالْفُرُوعِ؛ لِتَنَاوُلِ الْأَوَامِرِ الْعَامَّةِ لَهُ، وَلِآيَاتِ الْوَعِيدِ، كـ {وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ}[فصلت: ٦].
  {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ}[المدثر: ٤٢] وَالْكُفْرُ غَيْرُ مَانِعٍ؛ لِإِمْكَانِ رَفْعِهِ.
  وَيَسْتَوِي الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ.
مَسْأَلَةٌ
  قِيلَ: الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ فِعْلٌ: هُوَ الْكَفُّ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ، لَا نَفْيٌ؛ لِأَنَّهُ عَدَمٌ مَحْضٌ، فَلَيْسَ أَثَرًا لِلْقُدْرَةِ.
  وَقِيلَ: نَفْيُ الْفِعْلِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَثَرًا؛ فَإِنَّ اسْتِمْرَارَهُ يَصْلُحُ لِذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ
  وَالتَّكْلِيفُ بِالْفِعْلِ قَبْلَ حُدُوثِهِ، وَإِلَّا انْتَفَتْ فَائِدَتُهُ. وَيَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْقُدْرَةِ حَالَهُ سَلْبُ التَّكَالِيفِ، وَلَا يَكُونُ مَأْمُورًا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ.