متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 138 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  الْمُفْتِي: الْفَقِيهُ. وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ عِلْمِهِ، وَعَدَالَتِهِ تَصْرِيحًا وَتَأْوِيلًا وَلَوْ بِانْتِصَابِهِ بِلَا قَدْحِ مُعْتَدٍّ بِهِ، فَلَا يُسْتَفْتَى الْمَجْهُولُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِعَدَمِ الظَّنِّ.

  وَفِي إِفْتَاءِ غَيْرِهِ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ نَاقِلٌ. وَهُوَ غَيْرُ النِّزَاعِ.

  وَفِي مُجْتَهِدِ الْمَذْهَبِ؛ لِلْإِجْماعِ فِيهِ.

  وَمَعَ عَدَمِهِ، لِلضَّرُورَةِ.

  وَالْمَنْعُ كَالْعَامِّيِّ. وَرُدَّ: بِالْفَرْقِ.

  وَفِي الْمَفْضُولِ الْجَوَازُ؛ لِلْوُقُوعِ بِلَا نَكِيرٍ. وَقَدْ يُمْنَعُ.

  وَالْمَنْعُ؛ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ.

  فَيَتَّبِعُ الْأَعْلَمَ. ثُمَّ الْأَوْرَعَ، فَإِنِ اسْتَوَوْا عَلَى بُعْدِهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى التَّخْيِيرِ.

  وَيَجِبُ الْأَحْوَطُ فِي الْأَصَحِّ. وَتَحْرُمُ الرُّخَصُ.

  وَفِي الْمَيِّتِ: الْجَوَازُ؛ لِلْوُقُوعِ بِلَا نَكِيرٍ. وَمَعَ فَقْدِ الْحَيِّ، لِلضَّرُورَةِ. وَالْمَنْعُ؛ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَهُ.

  قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِهِ مَعَهُ السُّقُوطُ مُطْلَقًا كَالْأَمَارَةِ. وَفِيهِ أَقْوَالٌ أُخَرُ.