متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 119 - الجزء 1

  نَقْضٌ، وَالتَّأَخُّرُ مُمْتَنِعٌ، وَالْمُقَارَنَةُ تَحَكُّمٌ. قُلْنَا: لَا يَضُرُّ النَّقْضُ لِمَانِعٍ، وَلَا تَحَكُّمَ مَعَ نَحْوِ الْمُنَاسَبَةِ.

  وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ فَقَطْ؛ لأَنَّ الشَّرْعِيَّ لَا يَكُونُ مَنْشَأُ مَفْسَدَةٍ.

  قُلْنَا: قَدْ يَشْتَمِلُ عَلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ تُدْفَعُ بِحُكْمٍ آخَرَ لِتْبَقَى تِلْكَ خَالِصَةً.

  وَكَوْنُهَا مُرَكَّبَةً؛ لِمَا تَقَدَّمَ.

  قِيلَ: الْعِلِّيَّةُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ، فَإِنْ قَامَتْ بِوَاحِدٍ أَوْ بِكُلِّ وَاحِدٍ فَهُوَ الْعِلَّةُ [أَيْضًا]، أَوْ بِالْمَجْمُوعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِهَةُ وَحِدَةٍ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا نُقِلَ فِيهَا وَتَسَلْسَلَ.

  قُلْنَا: بَلِ اعْتِبَارِيَّةٌ وَإِلَّا لَزِمَ قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى.

  وَتَعْلِيلُ الْعَدَمِيِّ بِمَانِعٍ أَوِ انْتِفَاءِ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِي وُجُودَ الْمُقْتَضِي؛ لِنَفْيِهِمَا لِلْحُكْمِ مَعَ وُجُودِهِ فَمَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرُ.

  قِيلَ: عَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِهِ.

  قُلْنَا: أَمَارَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ.

مَسْأَلَةٌ

  قِيلَ: يَثْبُتُ حُكْمُ الْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ؛ لِأَنَّهَا الْبَاعِثُ. وَقِيلَ: بِالنَّصِّ؛ لِأَنَّهُ الْمُعرِّ فُ.

  فَلَا خِلَافَ مَعْنَى.