مسألة
  نَقْضٌ، وَالتَّأَخُّرُ مُمْتَنِعٌ، وَالْمُقَارَنَةُ تَحَكُّمٌ. قُلْنَا: لَا يَضُرُّ النَّقْضُ لِمَانِعٍ، وَلَا تَحَكُّمَ مَعَ نَحْوِ الْمُنَاسَبَةِ.
  وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ فَقَطْ؛ لأَنَّ الشَّرْعِيَّ لَا يَكُونُ مَنْشَأُ مَفْسَدَةٍ.
  قُلْنَا: قَدْ يَشْتَمِلُ عَلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ تُدْفَعُ بِحُكْمٍ آخَرَ لِتْبَقَى تِلْكَ خَالِصَةً.
  وَكَوْنُهَا مُرَكَّبَةً؛ لِمَا تَقَدَّمَ.
  قِيلَ: الْعِلِّيَّةُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ، فَإِنْ قَامَتْ بِوَاحِدٍ أَوْ بِكُلِّ وَاحِدٍ فَهُوَ الْعِلَّةُ [أَيْضًا]، أَوْ بِالْمَجْمُوعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِهَةُ وَحِدَةٍ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا نُقِلَ فِيهَا وَتَسَلْسَلَ.
  قُلْنَا: بَلِ اعْتِبَارِيَّةٌ وَإِلَّا لَزِمَ قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى.
  وَتَعْلِيلُ الْعَدَمِيِّ بِمَانِعٍ أَوِ انْتِفَاءِ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِي وُجُودَ الْمُقْتَضِي؛ لِنَفْيِهِمَا لِلْحُكْمِ مَعَ وُجُودِهِ فَمَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرُ.
  قِيلَ: عَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِهِ.
  قُلْنَا: أَمَارَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ.
مَسْأَلَةٌ
  قِيلَ: يَثْبُتُ حُكْمُ الْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ؛ لِأَنَّهَا الْبَاعِثُ. وَقِيلَ: بِالنَّصِّ؛ لِأَنَّهُ الْمُعرِّ فُ.
  فَلَا خِلَافَ مَعْنَى.