متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل في الاعتراضات

صفحة 124 - الجزء 1

فَصْلٌ فِي الْاِعْتِرَاضَاتِ

  الْاِعْتِرَاضَاتُ أَصْلُهَا الْمُنَاقَضَةُ، وَهِيَ: مَنْعُ مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ.

  وَالنَّقْضُ وَهُوَ: مَنْعُهُ بِشَاهِدٍ.

  وَالْمُعَارَضَةُ: وَهِيَ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مُدَّعَى الْمُسْتَدِلِّ. وَلَهُ إِثْبَاتُ الْمَمْنُوعِ فِي الْأَوَّلِ.

  وَمَنْعُ وُجُودِهِ وَلُزُومِ الْفَسَادِ وَبَيَانُ الْوَجْهِ فِي الثَّانِي. وَمَا لِلسَّائِلِ فِي الثَّالِثِ.

  إِلَّا الْاِسْتِفْسَارَ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ بَيَانِ مَعْنَى اللَّفْظِ الْخَفِيِّ مَعَ بَيَانِ وَجْهِ الْخَفَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.

  وَالْجَوَابُ بالظُّهُورِ بِنَقْلٍ، أَوْ عُرْفٍ، أَوْ قَرِينَةٍ، ثُمَّ بِالتَّفْسِيرِ.

  لَا إِجْمَالًا عَلَى الْأَصَحِّ.

  فَسَادُ الْاِعْتِبَارِ: مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ.

  وَالْجَوَابُ: بِطَعْنٍ فِي سَنَدٍ، أَوْ مَنْعِ ظُهُورٍ، أوْ تَأْوِيلٍ، أَوْ قَوْلٍ بِمُوجَبٍ، أَوْ مُعَارَضَةٍ، أَوْ تَرْجِيحٍ.

  فَسَادُ الْوَضْعِ: اعْتِبَارُ الْجَامِعِ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ.

  وَالْجَوَابُ: بِبَيَانِ مَانِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ.

  وَلَيْسَ بنَقْضٍ وَلَا قَلْبٍ وَلَا قَدْحٍ فِي الْمُنَاسَبَةِ؛ لِإِثْبَاتِهِ النَّقِيضَ بِأَصْلٍ آخَرَ بِلَا بَيَانٍ لِعَدَمِهَا.

  مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ: طَلَبُ دَلِيلِهِ.

  وَهُوَ مَسْمُوعٌ. وَلَا قَطْعَ بِمُجَرَّدِهِ فِي الْأَصَحِّ، كَمَنْعِ الْعِلِّيَّةِ،