مسألة
مَسْأَلَةٌ
  الْمَنْدُوبُ: مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ.
  قِيلَ: وَيُرَادِفُهُ التَّطَوُّعُ، وَالْسُنَّةُ، وَالْمُسْتَحَبُّ، وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ، وَالنَّفْلُ.
  أَئِمَّتُنَا $: مَا أَمَرَ بِهِ # نَدْبًا، فَإِنْ وَاظَبَ عَلَيْهِ فَمَسْنُونٌ، وَإِلَّا فَلَا.
مَسْأَلَةٌ
  وَالْخِلَافُ فِي الْأَمْرِ بِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِ الْأَمْرِ حَقِيقَةً فِي الْإِيجَابِ، أَوْ لِلْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّدْبِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِتَكْلِيفٍ فِي الْأَصَحِّ.
مَسْأَلَةٌ
  الْمَحْظُورُ: مَا يُذَمُّ فَاعِلُهُ. وَيُرَادِفُهُ الْقَبِيحُ، وَالْحَرَامُ.
مَسْأَلَةٌ
  كَوْنُ الشَّيْءِ وَاجِبًا حَرَامًا مِنْ جهةٍ مُحَالٌ، إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ مَنْ أَجَازَ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ، وَمِنْ جِهَتَيْنِ جَائِزٌ إِنْ تَعَدَّدَ الْمُتَعَلَّقُ، لَا إِنِ اتَّحَدَ، كَصَلَاةٍ فِي مَغْصُوبٍ، كَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَالْفَرْقُ بِالانْفِكَاكِ فِي مِثَالِ الصَّلَاةِ لَا الصَّوْمِ لَا يَتِمُّ فِي الشَّخْصِيَّةِ.
  وَتَعَدُّدُ الْجِهَةِ لَا يُفِيدُ مَعَ اتِّحَادِ الْمُتَعَلَّقِ.
  وَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى السُّقُوطِ عِنْدَهَا لَا يَصِحُّ. وَالْخُرُوجُ مِنْ مَغْصُوبٍ بِشَرْطِهِ وَاجِبٌ.