متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

خاتمة في الاعتراضات

صفحة 129 - الجزء 1

  الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ: تَسْلِيمُ الْمَدْلُولِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ؛ لاِسْتِنْتَاجِ الدَّلِيلِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ الْمُتَنَازَعُ، أَوْ مُلَازِمُهُ، أَوْ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَأْخَذُ الْخَصْمِ، وَالْمُخْتَارُ تَصْدِيقُهُ.

  وَأَكْثَرُهُ مِنْ هَذَا لْخَفَاءِ الْمَأْخَذِ.

  أَوْ لِتَرْكِ صُغْرَى غَيْرِ مَشْهُورَةٍ.

  وَالْجَوَابُ: بِأَنَّهُ الْمُتَنَازَعُ أَوْ مُلَازِمُهُ، أَوِ الْمَأْخَذُ، أَوْ بأَنَّ الْمُقَدَّرَ كَالْمَذْكُورِ.

خاتمة فِي الْاِعْتِرَاضَاتِ

  الْاِعْتِرَاضَاتُ الْمُتَجَانِسَةُ تَتَعَدَّدُ اتِّفَاقًا. وَالْمُخْتَارُ فِي الْمُخْتَلِفَةِ أَنَّهَا كَذَلِكَ.

  وَقِيلَ: بِمَنْعِهَا مُطْلَقًا، لِلْخَبْطِ.

  وَقِيلَ: بِمَنْعِ الْمُرَتَّبَةِ طَبْعًا؛ لِتَسْلِيمِ الْأَوَّلِ. قُلْنَا: فَرْضًا.

  وَيَجِبُ التَّرْتِيبُ؛ لِقُبْحِ الْمَنْعِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.