مسألة
  فَلَا عَبَثَ، وَإِفَادَتُهُ التَّعْمِيمَ عُرْفًا مَمْنُوعٌ، وَفَهْمُهُ تَرْكًا؛ لِقَرِينَةٍ فِي غَيْرِ الْأَحْكَامِ.
مَسْأَلَةٌ
  وَهُوَ عَقْلِيٌّ، وَيُسَمَّى تَمْثِيلًا، وَشَرْعِيٌّ.
  وَصَحِيحٌ وَفَاسِدٌ. وَقَطْعِيٌّ وَظَنِّيٌّ وَجَلِيٌّ وَخَفِيٌّ. وَإِلى قِيَاسِ عِلَّةٍ وَدَلَالَةٍ وَفِي مَعْنَى الْأَصْلِ.
مَسْأَلَةٌ
  وَيَجْرِي فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ؛ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ، وَفِعْلِ عَلِيٍّ وَالصَّحَابَةِ.
  وَكَوْنُهُ تَقْدِيرًا لَا يُعْقَلُ مَمْنُوعٌ.
  وَ «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ» مَنْقُوضٌ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالشَّهَادَةِ.
  وَفِي الْأَسْبَابِ؛ لِذَلِكَ، وَلِلْوُقُوعِ، كَقِيَاسِ الْمُثَقَّلِ وَاللِّوَاطَةِ عَلَى الْمُحَدَّدِ وَالزِّنَى. وَاحْتِجَاجُ النَّافِي: بِاتِّحَادِ السَّبَبِ وَالْحُكْمِ إِنْ كَانَ الْجَامِعُ حِكْمَةً أَوْ ضَابِطًا لَهَا وَجَعْلُهُ دَلِيلَ الْمُثْبِتِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ - يَرْفَعُ النِّزَاعَ.
  وَفِي كُلِّ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ لِمَا تَقَدَّمَ.
  وَنَفَاهُ نُفَاتُهُ فِيمَا سَبَقَ.
  لَا فِي كُلِّ فَرْدٍ؛ إِذْ فِيهَا مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ.
  وَالْاِسْتِدْلَالُ بِلُزُومِ التَّسَلْسُلِ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَوَازِ.