متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 51 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  إِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ غَيْرُ حُجَّةٍ،

  وَقَضَاءُ الْعَادَةِ بأَنَّ اتِّفَاقَ مِثْلِهِمْ عَنْ رَاجِحٍ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ سُلِّمَ لَزِمَ فِي كُلِّ جَمْعٍ كَذَلِكَ؛ إِذْ لَا أَثَرَ لِلْأَطْلَالِ.

  وَ «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ» الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ - غَيْرُ مُفِيدٍ؛ لِوَصْفِ غَيْرِهَا كَذَلِكَ.

  وَنَحْوُهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ، وَ «اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي» لِبَيَانِ أَهْلِيَّةِ التَّقْلِيدِ.

  وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ عَلَى غَيْرِهِ، وَ «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» وَنَحْوُهُ لِلْمُقَلِّدِينَ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلصَّحَابَةِ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِمُ اتِّفَاقًا.

  وَمُخَالِفُ الْقِيَاسِ، وَلُزُومُ حُجَّةٍ نَقْلِيَّةٍ يَلْزَمُ فِي الصَّحَابِيِّ، وَيَجْرِي فِي التَّابِعِينَ، إِلَّا قَوْلَ عَلِيٍّ #؛ لِتَوَاتُرِ الْآثَارِ فِيهِ مَعْنَى.

مَسْأَلَةٌ

  التَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ مَعَ الصَّحَابَةِ؛ لِعَدَمِ انْتِهَاضِ الْأَدِلَّةِ.

  فَإِنْ نَشَأَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ فَعَلَى انْقِرَاضِ الْعَصْرِ.

  وَإِنْكَارُ عَائِشَةَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - بَعْدَ الْإِجْمَاعِ، أَوْ كَوْنِ النَّصِّ عَلَى خِلَافِهِ، وَمُعَارَضٌ بِأَنَّهُمْ سَوَّغُوا اجْتِهَادَ مِثْلِ سَعِيدٍ وَشُرَيْحٍ وَالْحَسَنِ.

  وَالنَّادِرُ الْمُجْتَهِدُ كَذَلِكَ، وَصِدْقُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْأَكْثَرِ مَجَازٌ.

  وَالْمُرَادُ مِنْ «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ» كُلُّ الْأُمَّةِ، وَإِلَّا فَدُونَ النِّصْفِ لَا يَضُرُّ.