مسألة
مَسْأَلَةٌ
  يَمْتَنِعُ النَّسْخُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ؛ لِلُزُومِ الْبَدَا، أَوِ الْعَبَثِ. وَقَوْلُهُمْ: كُلُّ نَسْخٍ قَبْلَ الْفِعْلِ غَيْرُ النِّزَاعِ. وَالْقِيَاسُ عَلَى الْمَوْتِ مَمْنُوعُ حُكْمِ الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ، وَدَعْوَى الْوُقُوعِ بَاطِلَةٌ.
مَسْأَلَةٌ
  وَالنَّاسِخُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ قَبْلَ تَبْلِيغِهِ # كَغَيْرِهِ، وَلاِسْتِلْزَامِهِ تَكْلِيفَ الْغَافِلِ، وَاجْتِمَاعَ الضِّدَّيْنِ.
  وَيُعْرَفُ: بِعِلْمِ تَأَخُّرِهِ، أَوْ ظَنِّهِ، أَوْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ، أَوْ إِجْمَاعٍ.
  لَا بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ، أَوْ حَدَاثَتِهِ، أَوْ تَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ، أَوْ تَرَتُّبٍ فِي الْمُصْحَفِ، أَوْ مُوَافَقَةِ الْأَصْلِ، أَوْ أَخَفِيَّةِ حُكْمِهِ، وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ، ثُمَّ الْوَقْفُ أَوِ التَّخْيِيرُ.
مَسْأَلَةٌ
  تَأْبِيدُ مَحَلِّ الْحُكْمِ لَا يَمْنَعُ النَّسْخَ، بِخِلَافِ تَأْبِيدِهِ نَصًّا؛ لِأَنَّ أَبَدِيَّةَ الْفِعْلِ وَعَدَمَ أَبَدِيَّةِ التَّكْلِيفِ لَا يَتَنَافَيَانِ، وَالظَّاهِرُ جَائِزُ الْمُخَالَفَةِ لِدَلِيلٍ بِالْاِتِّفَاقِ، فَلَا تَنَاقُضَ.
مَسْأَلَةٌ
  وَكَوْنُ الْمَحَلِّ خَبَرًا لَا يَمْنَعُ النَّسْخَ إِلَّا بِالنَّقِيضِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ مَدْلُولُهُ، وَلَا يُنْسَخُ مَدْلُولُهُ، وَقِيلَ: يُنْسَخُ مَا يَتَغَيَّرُ.