متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل

صفحة 41 - الجزء 1

خَاتِمَةٌ

  الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلَافِ دَلِيلِ الْوُجُوبِ أَوِ الْحُرْمَةِ لِعُذْرٍ - رُخْصَةٌ، وَعَلَيْهِمَا عَزِيمَةٌ، وَفِي جَعْلِهِمَا مِنَ الثَّانِي تَكَلُّفٌ.

  (الثَّانِي): ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، لِأَنَّهُ إِنْ حُكِمَ عَلَى الشَّيْءِ بِاسْتِلْزَامِ وُجُودِهِ وُجُودَ حُكْمٍ: فَالسَّبَبُ، أَوْ عَدَمَ حُكْمٍ أَوْ سَبَبٍ: فالْمَانِعُ، أَوْ بِاسْتِلْزَامِ عَدَمِهِ عَدَمَ حُكْمٍ أَوْ سَبَبٍ: فَالشَّرْطُ.

مَسْأَلَةٌ

  قِيلَ: الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْبُطْلانِ عَقْليٌّ، وَقِيلَ: شَرْعِيٌّ وَضْعيٌّ.

  وَهِيَ: تَرَتُّبُ الْآثَارِ. وَهُوَ نَقِيضُهَا.

  وَالْأَثَرُ: مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَسُقُوطِ الْقَضَاءِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ، فَالصَّلَاةُ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ صَحِيحَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ، لَا الثَّانِي.

  قِيلَ: وَالْفَسَادُ يُرَادِفُ الْبُطْلَانَ. وَقِيلَ: لَا، فَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَئِمَّتِنَا: خَلَلٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ يُوجِبُ عَدَمَ تَرَتُّبِ بَعْضِ الْآثَارِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: شَرْعُ الْأَصْلِ، لَا الْوَصْفِ.

  وَالْإِجْزَاءُ: كَالصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ.

فَصْلٌ

  وَالْمَحْكُومُ فِيهِ الْأَفْعَالُ.