فصل
خَاتِمَةٌ
  الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلَافِ دَلِيلِ الْوُجُوبِ أَوِ الْحُرْمَةِ لِعُذْرٍ - رُخْصَةٌ، وَعَلَيْهِمَا عَزِيمَةٌ، وَفِي جَعْلِهِمَا مِنَ الثَّانِي تَكَلُّفٌ.
  (الثَّانِي): ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، لِأَنَّهُ إِنْ حُكِمَ عَلَى الشَّيْءِ بِاسْتِلْزَامِ وُجُودِهِ وُجُودَ حُكْمٍ: فَالسَّبَبُ، أَوْ عَدَمَ حُكْمٍ أَوْ سَبَبٍ: فالْمَانِعُ، أَوْ بِاسْتِلْزَامِ عَدَمِهِ عَدَمَ حُكْمٍ أَوْ سَبَبٍ: فَالشَّرْطُ.
مَسْأَلَةٌ
  قِيلَ: الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْبُطْلانِ عَقْليٌّ، وَقِيلَ: شَرْعِيٌّ وَضْعيٌّ.
  وَهِيَ: تَرَتُّبُ الْآثَارِ. وَهُوَ نَقِيضُهَا.
  وَالْأَثَرُ: مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَسُقُوطِ الْقَضَاءِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ، فَالصَّلَاةُ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ صَحِيحَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ، لَا الثَّانِي.
  قِيلَ: وَالْفَسَادُ يُرَادِفُ الْبُطْلَانَ. وَقِيلَ: لَا، فَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَئِمَّتِنَا: خَلَلٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ يُوجِبُ عَدَمَ تَرَتُّبِ بَعْضِ الْآثَارِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: شَرْعُ الْأَصْلِ، لَا الْوَصْفِ.
  وَالْإِجْزَاءُ: كَالصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ.
فَصْلٌ
  وَالْمَحْكُومُ فِيهِ الْأَفْعَالُ.