مسألة
فَصْلٌ فِي أَرْكَانِهِ
  وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: الْأَصْلُ، وَهُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ، وَالْفَرْعُ وَهُوَ الْمُشَبَّهُ، وَالْجَامِعُ وَهُوَ وَجْهُ الشَّبَهِ، وَحُكْمُ الْأَصْلِ وَهُوَ مَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لِلْفَرْعِ، وَهُوَ الثَّمَرَةُ. وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ
  مِنْ شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ هُنَا:
  شَرْعِيَّتُهُ، وَفَرْعِيَّتُهُ، وَبَقَاؤُهُ، وَثُبُوتُهُ عِنْدَ الْقِائِسِ، وَمُوَافَقَةُ الْخَصْمِ عَلَى عِلَّتِهِ، وَوُجُودُهَا، وَانْتِفَاءُ شُمُولِ دَلِيلِهِ حُكْمَ الْفَرْعِ، وَأَصْلِيَّتُهُ؛ وَإِلَّا انْتَفَتِ الْفَائِدَةُ إِنِ اتَّحَدَتِ الْعِلَّةُ، وَفَسَدَ الْقِيَاسُ إِنْ تَعَدَّدَتْ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ سَنَنِهِ، كَمَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَمَا لَا نَظِيرَ لَهُ.
  وَأَمَّا ذُو النَّظِيرِ: فَالْمُخْتَارُ فِيهِ الْجَوَازُ كَغَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ لَوِ امْتَنَعَ لَامْتَنَعَ عَلَى مُخصِّصِ الْكِتَابِ.
مَسْأَلَةٌ
  وَمِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ: مُشَارَكَةُ الْأَصْلِ فِي عَيْنِ الْعِلَّةِ أَوْ جِنْسِهَا، وَمُمَاثَلَةُ حُكْمِهِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ كَذَلِكَ، وَعَدَمُ النَّصِّ بِمُخَالِفٍ لِلسُّقُوطِ، وَعَدَمُ تَقَدُّمِ حُكْمِهِ لِحُكْمِ أَصْلِهِ إِلَّا لِلْإِلْزَامِ.
  وَفِي عَدَمِ مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ تَخْفِيفًا أَوْ تَغْلِيظًا: الْاِشْتِرَاطُ؛ لِمَنْعِ الْاِخْتِلَافِ. وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا؛ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ. وَمَعَ تَأْثِيرِ الْعِلَّةِ أَوْ مُنَاسَبَتِهَا، وَإِلَّا فيُشْتَرَطُ، أَوْ مَحَلَّ اجْتِهَادٍ؛ لِلتَّعَارُضِ.