مسألة
صفحة 139
- الجزء 1
مَسْأَلَةٌ
  الْتِزَامُ مَذْهَبٍ أَوْلَى؛ لِإِيجَابِ الْبَعْضِ لَهُ.
  وَعُورِضَ بِإِيجَابِ الْبَعْضِ لِلْأَحْوَطِ.
  وَفِي كَوْنِهِ مُلْتَزِمًا بِالْعَمَلِ فِيمَا عَمِلَهُ. أَوْ بِالْإِفْتَاءِ. أَوْ مَعَ صِحَّةِ قَوْلِ الْمُفْتِي عِنْدَهُ. أَوْ بِالنِّيَّةِ. أَوْ بِهَا مَعَ الشُّرُوعِ. أَوْ بِأَيِّهِمَا. أَوْ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ بِأَيِّهَا - خِلَافٌ.
  وَبَعْدَهُ: يَحْرُمُ الْاِنْتِقَالُ إِلَّا لِنُقْصَانٍ؛ لِرُجْحَانِ غَيْرِهِ حِينَئِذٍ.