متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 137 - الجزء 1

مَسْأَلَةٌ

  يَمْتَنِعُ التَّفْوِيضُ؛ لِعَدَمِ إِدْرَاكِ الْمَصَالِحِ.

  وَ {إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ}⁣[آل عمران: ٩٣] وَ «إِلاَّ الْإِذْخَرَ» وَ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ» وَ «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ» وَقِصَّةُ قَتِيلَةٍ - مَحْمُولٌ عَلَى الْاِجْتِهَادِ، وَالتَّخْصِيصِ، وَالتَّخْيِيرِ فِي مُعَيَّنٍ، أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَنْطِقُ إِلَّا عَنْ وَحْيٍ.

فَصْلٌ فِي التَّقْلِيدِ

  التَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ دُونَ حُجَّتِهِ.

  وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فِي الْعَقْلِيَّاتِ. وَقِيلَ: بِالْجَوَازِ. وَالْوَقْفِ. وَالْوُجُوبِ.

  قُلْنَا: الْعِلْمُ وَاجِبٌ فَلَوِ اقْتَضَاهُ لَزِمَ النَّقِيضَانِ. وَنَفْيُ النَّظَرِ عَنِ الصَّحَابَةِ نِسْبَةٌ لَهُمْ إِلَى الْجَهْلِ بِاللهِ تَعَالَى، وَعَدَمُ إِلْزَامِهِمُ الْعَوَامَّ بِهِ مَمْنُوعٌ، وَكَوْنُهُ مَظِنَّةَ الْوُقُوعِ فِي الشُّبَهِ حَاصِلٌ فِي الْمُفْتِي فَيَتَسَلْسَلُ، وَانْتِهَاؤُهُ إِلَى الْوَحْيِ يَنْفِي الْوُجُوبَ.

  وَلَازِمٌ لِغَيرِ الْمُجْتَهِدِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ، لِلْإِجْمَاعِ.

  قِيلَ: يُوجِبُ اتِّبَاعَ الْخَطَأِ.

  قُلْنَا: وَمَعَ الْمُسْتَنَدِ.

  وَالْحَقُّ أَنَّ الْوُجُوبَ لِكَوْنِهِ مَظْنُونًا.