مسألة
مَسْأَلَةٌ
  وَيَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ وَالْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ كُلٌّ بِمِثْلِهِ اتِّفَاقًا. وَالْأَضْعَفُ بِالْأَقْوَى؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْآحَادَ فَظَاهِرٌ، أَوِ الْمُتَوَاتِرَ فَلَا أَقَّلَّ مِنَ الْجَوَازِ. وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ}[النحل: ٤٤] وَالنَّسْخُ رَفْعٌ. قُلْنَا: الْبَيَانُ التَّبْلِيغُ، سَلَّمْنَا فَالنَّسْخُ بَيَانٌ. سَلَّمْنَا فَأَيْنَ نَفْيُهُ.
  وَالْجُمْهُورُ: عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْمُتَوَاتِرِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مُتَأَخِّرٌ فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ.
  قِيلَ: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا}[البقرة: ١٠٦] قُلْنَا: الْمُرَادُ الْحُكْمُ وَهُوَ خَيْرٌ، سَلَّمْنَا فَغَيْرُ النَّاسِخِ، سَلَّمْنَا فَفِي التِّلَاوَةِ.
  وَعَلَى مَنْعِ نَسْخِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَعْلُومَةِ بِالْآحَادِ.
مَسْأَلَةٌ
  الْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ؛ لِأَنَّ نَاسِخَهُ إِمَّا قَاطِعٌ فَيَكُونُ الْإِجْمَاعُ خَطَأً، وَإِمَّا ظَنِّيٌّ لَا يُقَابِلُهُ، وَلِارْتِفَاعِ النَّسْخِ بِارْتِفَاعِ الْوَحْيِ.
  قِيلَ: الْإِجْمَاعُ عَلَى قَوْلَيْنِ إِجْمَاعٌ عَلَى أَنَّهَا اجْتِهَادِيَّةٌ، فَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَحَدِهِمَا نَاسِخٌ. قُلْنَا: الْأَوَّلُ مَشْرُوطٌ.
  وَلَا يُنْسَخُ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا عَنْ نَصٍّ فَالنَّسْخُ بِهِ، أَوْلَا فَالْأَوَّلُ إِمَّا قَاطِعٌ إِلَى آخِرِهِ، وَلِمَا تَقَدَّمَ.
  وَقِيلَ: يُنْسَخُ؛ لِمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرًا وَجَوَابًا.