متن غاية السؤل في علم الأصول،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

مسألة

صفحة 115 - الجزء 1

  لَا ثُبُوتُ حُكْمِهِ جُمْلَةً، وَعِلْمُ الْعِلَّةِ فِيهِ، وَعَدَمُ مُخَالَفَةِ صَحَابِيٍّ؛ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ، وَفِعْلِ عَلِيٍّ وَالصَّحَابَةِ.

مَسْأَلَةٌ

  وَمِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ:

  شَرْعِيَّتُهَا، وَانْتِفَاءُ شُمُولِ دَلِيلِهَا حُكْمَ الْفَرْعِ إِلَّا لِفَائِدَةٍ،

  وَكَوْنُهَا وَصْفًا ضَابِطًا لِحِكْمَةٍ، لَا مُجَرَّدَةً، إِلَّا مُنْضَبِطَةً فَيَجُوزُ؛ لِقَصْدِهَا أَصَالَةً.

  قِيلَ: لَوْ جَازَ لَوَقَعَ، وَلَمَا اعْتُبِرَتِ الْمَظِنَّةُ بِدُونِهَا. قُلْنَا: لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَعَمُّ الْأَخَصَّ وَلَا الْمَظِنَّةُ الْمَئِنَّةَ وُجُودًا وَانْتِفَاءً.

  وَأَنْ لَا تَكُونَ الْمُتَعَدِّيَةُ الْمَحَلَّ أَوْ جُزْأَهُ؛ لِيُمْكِنَ الْإِلْحَاقُ.

  لَا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ مُطْلَقًا؛ لِظَنِّ كَوْنِ الْحُكْمِ لِأَجْلِهَا. وَقِيلَ: بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.

  وَنُقِضَ بِالثَّابِتَةِ بِهِمَا، وَمُنِعَ عَدَمُهَا.

  وَلَا تَتَأَخَّرُ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَإِلَّا ثَبَتَ بِدُونِ بَاعِثٍ، أَمَّا أَمَارَةٌ فَكَدَلِيلٍ ثَانٍ.

  وَلَا تَعُودُ عَلَيْهِ بِالْإِبْطَالِ؛ وَإِلَّا اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ. وَلَا تُخَالِفُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعا.

  وَفِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ تَضَمُّنِ الْمُسْتَنْبَطَةِ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ مُطْلَقًا، أَوِ مُنَافِيَةً - خِلَافٌ مَبْنَاهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي النَّسْخِ بِالْقِيَاسِ وَبِالزِّيَادَةِ.