مسألة
الْمَقْصَدُ الْخَامِسُ فِي الْقِيَاسِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ
  هُوَ إِلْحَاقُ مَعْلُومٍ بِمَعْلُومٍ فِي حُكْمِهِ لِلْاِشْتِرَاكِ فِي الْعِلَّةِ. وَمِنْهُ قِيَاسُ الدَّلَالَةِ لِتَضَمُّنِهَا، وَالْعَكْسُ مُلَازَمَةٌ، وَالْقِيَاسُ لِبَيَانِهَا، وَالْاِشْتِرَاكُ حَاصِلٌ، فَهُوَ دَاخِلٌ دُونَهَا.
مَسْأَلَةٌ
  فِي التَّعَبُّدِ بِهِ الْوُجُوبُ عَقْلًا وَسَمْعًا، أَوْ سَمْعًا، وَالْمَنْعُ كَذَلِكَ.
  الْمُوجِبُ عَقْلًا: لَوْلَاهُ لَخَلَتْ وَقَائِعُ.
  وَرُدَّ: بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ؛ لِجَوَازِ الْاِسْتِغْنَاءِ بِالْعَقْلِ.
  الْآخَرُونَ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَبِرُوا}[الحشر: ٢] وَقَوْلِهِ ÷ لِابْنِ مَسْعُودٍ: «فَاجْتَهِدْ بِرَأْيِكَ» وَهِيَ ظَنِّيَّةٌ، وَتَصْوِيبِهِ لِمُعَاذٍ، وَلِمِثْلِ مَا سَبَقَ فِي خَبَرِ الْآحَادِ.
  الْمَانِعُ: لَا يُؤْمَنُ الْخَطَأُ. قُلْنَا لَا يُفِيدُ، سَلَّمْنَا فَفِي الْبَعْضِ؛ إِذْ لَا يُؤْمَنُ فِي التَّرْكِ.
  قِيلَ: الشَّرْعُ مَنَعَ مِنِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ.
  قُلْنَا: لِمَانِعٍ خَاصٍّ. قِيلَ: تَفْرِيقُ الْمُتَمَاثِلَاتِ وَجَمْعُ الْمُخْتَلِفَاتِ يُحِيلُهُ. قُلْنَا: مَمْنُوعٌ.
مَسْأَلَةٌ
  وَالنَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ غَيْرُ كَافٍ فِي التَّعَبُّدِ بِهِ؛ لِجَوَازِ كَوْنِهِ لِمُجَرَّدِ الْاِنْقِيَادِ.