فصل في طرق العلة
فَصْلٌ فِي طُرُقِ الْعِلَّةِ
  وَطُرُقُ الْعِلَّةِ مِنْهَا: الْإِجْمَاعُ.
  وَ [مِنْهَا]: النَّصُّ وَهُوَ: صَرِيحٌ. وَمَرَاتِبُهُ: النَّصُّ فِي التَّعْلِيلِ، ثُمَّ الظَّاهِرُ، ثُمَّ مَا دَخَلَتْ فِيهِ الْفَاءُ عَلَى الْوَصْفِ أَوِ الْحُكْمِ فِي لَفْظِهِ #، ثُمَّ فِي لَفْظِ الرَّاوِي؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَى الْعِلِّيَّةِ لَا بِالْوَضْعِ.
  وَغَيْرُ الصَّرِيحِ يُسَمَّى تَنْبِيهًا وَإِيمَاءً. وَهُوَ: الْاِقْتِرَانُ بِوَصْفٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَوْ نَظِيرُهُ لِلتَّعْلِيلِ لَكَانَ بَعِيدًا. فَمِنْهُ خَبَرُ الْمُوَاقِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. فَإِنْ حُذِفَ بَعْضُ الْأَوْصَافِ فَتَنْقِيحُ الْمَنَاطِ.
  وَخَبَرُ الْخَثْعَمِيَّةِ، وَيُسَمَّى تَنْبِيهًا عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ.
  وَمِنْهُ: الْفَرْقُ بَيْنَ حُكْمَينِ بِصِفَةٍ، أَوِ اسْتِثْنَاءٍ، أَوْ غَايَةٍ، أَوْ شَرْطٍ، أَوْ غَيْرِهَا.
  وَمِنْهُ: ذِكْرُ مُنَاسِبٍ مَعَ الْحُكْمِ.
  وَذِكْرُ وَاحِدٍ قِيلَ: إِيمَاءٌ؛ لِأَنَّهُ الْاِقْتِرَانُ مَعْنَى.
  وَلَا إِيمَاءَ؛ لِأَنَّهُ الْاِقْتِرَانُ ذِكْرًا.
  وَإِيمَاءٌ فِي الْوَصْفِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمَلْزُومِ كَذِكْرِ لَازِمِهِ.
  وَثَمَرَتُهُ: الْخِلَافُ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْمُسْتَنْبَطِ.
  وَمِنْهَا: السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمِ. وَهُوَ: حَصْرُ أَوْصافِ الْأَصْلِ ثُمَّ إِبْطَالُ بَعْضِهَا بِدَلِيلِهِ. وَيَكْفِي (لَمْ أَجِدْ) أَوِ (الْأَصْلُ عَدَمُ غَيْرِهَا). وَلَا يَنْقَطِعُ إِنْ أُبدِيَ وَصْفٌ فيُبطِلُهُ. وَالْإِبْطَالُ: إِمَّا بِثُبُوتِ الْحُكْمِ بِالْمُسْتَبْقَى فِي صُورَةٍ، وَلَيْسَ مِنْ نَفْيِ الْعَكْسِ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى نَفْيِ